Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2928
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٥٣٤ - قال أصحابنا: ويأثم إن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها.

وتعليلهم يقتضي: أنه إذا طلقها قبل مجيء نوبتها كان له ذلك.

ويتوجه: أن له الطلاق مطلقًا؛ لأن القسم إنما يجب ما دامت زوجة كالنفقة، وليس هو شيء مستقر في الذمة قبل مضي وقته حتى يقال هو دين.

نعم: لو لم يقسم لها حتى خرجت الليلة التي لها: وجب عليه القضاء، فلو طلقها قبله كان عاصيًا.

ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء كان فوَّتها عليها (١) ليلة من ليالي الصيف: كان لها الامتناع لأجل تفاوت ما بين الزمانين .. المستدرك ٤/ ٢١٩

٤٥٣٥ - للزوج منع الزوجة من الخروج من منزله، فإذا نهاها لم تخرج لعيادة مريضِ مَحْرمٍ لها أو شهود جنازته.

فأما عند الإطلاق: فهل لها أن تخرج لذلك إذا لم يأذن ولم يمنع كعمل الصناعة، أو لا تفعل إلا بإذن كالصيام؟ تردد فيه أبو العباس .. المستدرك ٤/ ٢١٩

٤٥٣٦ - كلام الإمام أحمد يدل على أنه يُنهى عن الإذن للذمية بالخروج إلى الكنيسة والبيعة، بخلاف الإذن للمسلمة إلى المسجد، فإنه مأمور بذلك.

وكذا قال في "المغني": إن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة.

إن كانت مسلمة: فقال القاضي: له منعها من الخروج إلى المسجد.

وظاهر الحديث يمنعه من منعها. المستدرك ٤/ ٢٢٠

٤٥٣٧ - لو سافر بإحداهن بغير قرعة: قال أصحابنا: يأثم ويقضي.

والأقوى: أنه لا يقضي، وهو قول الحنفية والمالكية. المستدرك ٤/ ٢٢٠


(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٥٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?