٤٥٣٨ - عليه أن يسوِّي بين نسائه في القسم.
وقال الشيخ تقي الدين: يجب عليه التسوية فيهما أيضًا (النفقة والكسوة). المستدرك ٤/ ٢٢٠
٤٥٣٩ - ذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّهُ إذَا وَفَّى الثَّانِيَةَ نِصْفَهَا من حَقِّهَا، وَنِصْفَهَا من حَقِّ الْأُخْرَى: فَيَثْبُتُ لِلْجَدِيدَةِ في مُقَابَلَةِ ذلك نِصْفُ لَيْلَةٍ بِإِزَاءِ ما حَصَلَ لِكلِّ وَاحِدَةٍ من ضَرَّتَيْهَا. قال في "الْفُرُوعِ": وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله لَا يَبِيتُ نِصْفَهَا بَل لَيْلَةٌ كَامِلَةً؛ لِأَنَّهُ حَرَجٌ. المستدرك ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١
* * *
الإبراء
٤٥٤٠ - اختار الشيخ تقي الدين جواز وطء البكر (١) ولو كانت كبيرة، والآيسة، إذا (٢) أخبره صادق أنه لم يطأها أو أنه استبرأ.
وعنه: لا يلزمه الاستبراء إن ملكها من طفل أو امرأة.
قلت: وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين (٣). المستدرك ٥/ ٥٨
٤٥٤١ - وَسُئِلَ رحمه الله: عَن امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا وَأَبْرَأَت الزَّوْجَ مِن حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ قَبْلَ عِلْمِهَا بِالْحَمْلِ، فَلَمَّا بَانَ الْحَمْلُ طَالَبَت الزَّوْجَ بِفَرْضِ الْحَمْلِ، فَهَل يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ: إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ لَمْ تَدْخُلْ نَفَقَةُ الْحَمْلِ فِي الْإِبْرَاءِ، وَكَانَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ نَفَقَةَ الْحَمْلِ.
وَلَو عَلِمَتْ بِالْحَمْلِ وَأَبْرَأَتْهُ مِن حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ فَقَطْ: لَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ
(١) المسبية.
(٢) في الأصل عطف (وإذا) والصواب المثبت.
(٣) الإنصاف (٩/ ٣١٦).