Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2929 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2929
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٥٣٨ - عليه أن يسوِّي بين نسائه في القسم.

وقال الشيخ تقي الدين: يجب عليه التسوية فيهما أيضًا (النفقة والكسوة). المستدرك ٤/ ٢٢٠

٤٥٣٩ - ذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّهُ إذَا وَفَّى الثَّانِيَةَ نِصْفَهَا من حَقِّهَا، وَنِصْفَهَا من حَقِّ الْأُخْرَى: فَيَثْبُتُ لِلْجَدِيدَةِ في مُقَابَلَةِ ذلك نِصْفُ لَيْلَةٍ بِإِزَاءِ ما حَصَلَ لِكلِّ وَاحِدَةٍ من ضَرَّتَيْهَا. قال في "الْفُرُوعِ": وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله لَا يَبِيتُ نِصْفَهَا بَل لَيْلَةٌ كَامِلَةً؛ لِأَنَّهُ حَرَجٌ. المستدرك ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١

* * *

الإبراء

٤٥٤٠ - اختار الشيخ تقي الدين جواز وطء البكر (١) ولو كانت كبيرة، والآيسة، إذا (٢) أخبره صادق أنه لم يطأها أو أنه استبرأ.

وعنه: لا يلزمه الاستبراء إن ملكها من طفل أو امرأة.

قلت: وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين (٣). المستدرك ٥/ ٥٨

٤٥٤١ - وَسُئِلَ رحمه الله: عَن امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا وَأَبْرَأَت الزَّوْجَ مِن حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ قَبْلَ عِلْمِهَا بِالْحَمْلِ، فَلَمَّا بَانَ الْحَمْلُ طَالَبَت الزَّوْجَ بِفَرْضِ الْحَمْلِ، فَهَل يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ لَمْ تَدْخُلْ نَفَقَةُ الْحَمْلِ فِي الْإِبْرَاءِ، وَكَانَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ نَفَقَةَ الْحَمْلِ.

وَلَو عَلِمَتْ بِالْحَمْلِ وَأَبْرَأَتْهُ مِن حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ فَقَطْ: لَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ


(١) المسبية.
(٢) في الأصل عطف (وإذا) والصواب المثبت.
(٣) الإنصاف (٩/ ٣١٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?