Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2947 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2947
Jumlah yang dimuat : 3539

فَحَيْثُ كَانَت نَاشِزًا عَاصِيَةً لَهُ فِيمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا مِن طَاعَتِهِ: لَمْ يَجِبْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا كُسْوَةٌ. ٣٢/ ٢٨١

٤٥٧٨ - قال ثعلب: العرب تقول: صبرك على أذى من تعرفه خير لك من استحداث من لا تعرفه.

وكان شيخنا يقول هذا المعنى. المستدرك ٤/ ٢٢١

٤٥٧٩ - تهجر المرأة زوجها في المضجع لحق اللّه؛ بدليل قصة الذين خلفوا في غزوة تبوك.

وينبغي أن تملك النفقة في هذه الحال؛ لأن المنع منه، كما لو امتنع من أداء الصداق. المستدرك ٤/ ٢٢١

٤٥٨٠ - إذا ادعت الزوجة أو وليها أن الزوخ يظلمها، وكان الحاكم وليها، وخاف ذلك نصب الحاكم مشرفًا.

وقال القاضي: متى ظهر للحاكم أنه يظلمها نصب مشرفًا.

وفيه نظر.

ومسألة نصب المشرف لم يذكرها الخرقي والقدماء، ومقتضى كلامه: إذا وقعت العداوة وخيف الشقاق بعث الحكمان من غير احتياج إلى مشرف. المستدرك ٤/ ٢٢١

٤٥٨١ - قال أصحابنا: ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين، ويستحب أن يكونا من أهلهما.

ووجوب كونهما من أهلهما: هو مقتضى قول الخرقي؛ فإنه اشترطه كما اشترط الأمانة، وهذا أصح؛ فإنه نص القرآن، ولأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة، وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة.

وأيضًا: فإنه نظر في الجمع والتفريق، وهو أولى من ولاية عقد النكاح،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?