Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2948 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2948
Jumlah yang dimuat : 3539

لا سيما إن جعلناهما حاكمين كما هو الصواب، ونصَّ عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما، وهو مذهب مالك.

وهل للحكمين -إذا قلنا: هما حاكمان (١) لا وكيلان- أن يطلقا ثلاثًا، أو يفسخا كما في المولي؟ قالوا هناك: (٢) لمَّا قام الوكيل مقام الزوج في الطلاق: مَلَك ما يملكه من واحدة وثلاث فيتوجه هنا كذلك إذا قلنا هما حاكمان.

وإن قلنا وكيلان: لم يملكا إلا ما وكلا فيه.

وأما الفسخ هنا: فلا يتوجه؛ لأن الحكم ليس حاكمًا أصليًّا. المستدرك ٤/ ٢٢٢

* * *

(بَاب الْخُلْعِ)

٤٥٨٢ - الْخُلْغ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ كَارِهَةً لِلزَّوْجِ تُرِيدُ فِرَاقَهُ، فَتُعْطِيهِ الصَّدَاقَ أَو بَعْضَهُ فِدَاءَ نَفْسِهَا، كَمَا يُفْتَدَى الْأَسِيرُ.

وَأَمَّا إذَا كَانَ كُل مِنْهُمَا مُرِيدًا لِصَاحِبِهِ: فَهَذَا الْخُلْعُ مُحْدَثٌ فِي الْإِسْلَامِ. ٣٢/ ٢٨٢

٤٥٨٣ - التحقيق: أنه يصح ممن يصح طلاقه بالملك أو الوكالة أو الولاية كالحاكم في الشقاق.

وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء أو العنة أو الأعسار أو غيرها من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة. المستدرك ٤/ ٢٢٢


(١) في الأصل: (حكمان)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٨).
(٢) في الأصل: (أقوال هناك)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?