فإن قولهم: لسوء العشرة بين الزوجين فيه نظر؛ فإن النشوز قد يكون من الرجل فتحتاج هي أن تقابله. المستدرك ٤/ ٢٢٤
٤٥٨٨ - لو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني: حرم (١) عليه. قال ابن عقيل: العوض مردود والمرأة بائن.
قال أبو العباس: وله وجه حسن، ووجهه (٢) قويٌّ إذا قلنا: الخلع يصح بلا عوض؛ فإنه بمنزلة من خالع على مال مغصوب أو خنزير ونحوه، وتخريج الروايتين هنا قوي جدًّا. المستدرك ٤/ ٢٢٤
٤٥٨٩ - للمختلعة مع زوجها أحد عشر حالًا:
الأول: أن تكون كارهة له مبغضة لخَلْقه وخُلُقه أو لغير ذلك من صفاته، وتخشى ألا تقوم حدود الله في حقوقه الواجبة عليها؛ فالخلع في هذه الحال مبال أو مستحب.
الثالثة: كالأولى، ولكن للرجل ميل إليها ومحبة، فهذه أدخلها القاضي في المباح كما تقدم، وقال الشيخ تقي الدين: وكراهة الخلع في حق هذه متوجهة.
السادس: أن يظلمها أو يعضلها لتفتدي فتفدي فأكثر الأصحاب على صحة الخلع، وقال الشيخ تقي الدين: لا يحل له ولا يجوز.
التاسع: أن يضربها ويؤذيها لتركها فرضًا أو لنشوز فتخالعه كذلك.
فقال في "الكافي": يجوز.
قال الشيخ تقي الدين: تعليل القاضي وأبي محمد - يعني: المصنف - يقتضي أنها لو نشزت عليه جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه، وهذا صحيح. المستدرك ٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥
(١) في الأصل: (حرمت)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
(٢) في الأصل: (ووجه)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).