Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2950 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2950
Jumlah yang dimuat : 3539

فإن قولهم: لسوء العشرة بين الزوجين فيه نظر؛ فإن النشوز قد يكون من الرجل فتحتاج هي أن تقابله. المستدرك ٤/ ٢٢٤

٤٥٨٨ - لو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني: حرم (١) عليه. قال ابن عقيل: العوض مردود والمرأة بائن.

قال أبو العباس: وله وجه حسن، ووجهه (٢) قويٌّ إذا قلنا: الخلع يصح بلا عوض؛ فإنه بمنزلة من خالع على مال مغصوب أو خنزير ونحوه، وتخريج الروايتين هنا قوي جدًّا. المستدرك ٤/ ٢٢٤

٤٥٨٩ - للمختلعة مع زوجها أحد عشر حالًا:

الأول: أن تكون كارهة له مبغضة لخَلْقه وخُلُقه أو لغير ذلك من صفاته، وتخشى ألا تقوم حدود الله في حقوقه الواجبة عليها؛ فالخلع في هذه الحال مبال أو مستحب.

الثالثة: كالأولى، ولكن للرجل ميل إليها ومحبة، فهذه أدخلها القاضي في المباح كما تقدم، وقال الشيخ تقي الدين: وكراهة الخلع في حق هذه متوجهة.

السادس: أن يظلمها أو يعضلها لتفتدي فتفدي فأكثر الأصحاب على صحة الخلع، وقال الشيخ تقي الدين: لا يحل له ولا يجوز.

التاسع: أن يضربها ويؤذيها لتركها فرضًا أو لنشوز فتخالعه كذلك.

فقال في "الكافي": يجوز.

قال الشيخ تقي الدين: تعليل القاضي وأبي محمد - يعني: المصنف - يقتضي أنها لو نشزت عليه جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه، وهذا صحيح. المستدرك ٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥


(١) في الأصل: (حرمت)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
(٢) في الأصل: (ووجه)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?