Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2951 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2951
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٥٩٠ - خلع الحيلة (١): لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع (٢) زوجها، كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول، والعقد لا يقصد به نقيض (٣) مقصوده، وإذا لم يصح (٤) لم تَبِنْ به الزوجة. المستدرك ٤/ ٢٢٥

٤٥٩١ - إذا خالعته على الإبراء (٥) مما يعتقدان وجوبه باجتهاد أو تقليد؛ مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته (٦)، معتقدين وجوب القيمة: فينبغي أن يصح.

ولو تزوجها على قيمة كلب له في ذمتها فينبغي أن لا (٧) تصح التسمية؛ لأن وجوب هذا نوع غرر، والخلع يصح على الغرر، بخلاف الصداق. المستدرك ٤/ ٢٢٦

٤٥٩٢ - إِنْ كَانَ أُكْرِهَ أي: الزوج بِالضَّرْبِ أَو الْحَبْسِ وَهُوَ مُحْسِنٌ لِعِشْرَتِهَا أي: عشرة زوجته حَتَّى فَارَقَهَا: لَمْ تَقَع الْفُرْقَةُ؛ بَل إذَا أَبْغَضَتْهُ وَهُوَ مُحْسِن إلَيْهَا فَإِنَّه يُطْلَبُ مِنْهُ الْفرْقَةُ مِن غَيْرِ أَنْ يُلْزَمَ بِذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا أُمِرَت الْمَرْأَةُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُن مَا يُبِيحُ الْفَسْخَ. ٣٢/ ٢٨٣

٤٥٩٣ - لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْضُلَ الْمَرْأَةَ: بِأَنْ يَمْنَعَهَا وَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ بَعْضَ الصَّدَاقِ وَلَا أَنْ يَضْرِبَهَا لأجْلِ ذَلِكَ؛ لَكِنْ إذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْضُلَهَا لِتَفْتَدِي مِنْهُ؛ وَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا. هَذَا فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ اللهِ. ٣٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤


(١) في الأصل: (الحبلى)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
(٢) في الأصل: (تبع)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
(٣) في الأصل: (نقض)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
(٤) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٥٩).
(٥) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٦٣)، وفي الأصل: (ما يعتقدان).
(٦) قال ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٣٦٣)، لعله: (أتلفه).
(٧) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٦٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?