٤٦١٧ - لا يقع طلاق السكران ولو بسكر محرم، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو بكر. المستدرك ٥/ ٧
٤٦١٨ - إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظورًا لم يكن السكران معذورًا، وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين، كما لا يقع طلاقه في أصح القولين. ١٠/ ٦٠
٤٦١٩ - قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي: محرم.
ولو ادعى الزوج أنه كان حين الطلاق زائل العقل لمرض أو غشي: قال أبو العباس: أفتيت أنه إذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه فالقول قوله مع يمينه.
ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان واختار الشيخ تقي الدين أنه كالسكران. المستدرك ٥/ ٧
٤٦٢٠ - مما يُلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة، وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد، وفرق أبو العباس بينها وبين البنج: بأنها تُشتهى، فهي كالخمر، بخلاف البنج. المستدرك ٥/ ٨
٤٦٢١ - قال الشيخ تقي الدين: إنَّ طلاق الفضولي كبيعه. المستدرك ٥/ ٨
٤٦٢٢ - لا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل: إما بالتهديد، وإما أن يغلب على ظنّه أنه يضرّه في نفسه أو ماله بلا تهديد.
وقال أبو العباس في موضع آخر: كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده: ليس بجيد؛ بل الصواب: أنه لو استوى انطرفان لكان إكراهًا.
وأما إن خاف وقوع التهديد وغلب على ظنه عدمه: فهو محتمل في كلام أحمد وغيره.
ولو أراد المكره إيقاع الطلاق وتكلم به: وقع، وهو رواية حكاها أبو الخطاب في الانتصار، وإن سحره ليطلق فإكراه.