Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3039 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3039
Jumlah yang dimuat : 3539

وكذلك قوله: إذا أراد اللّه، وقصد بالإرادة مشيئة اللّه، لا محبته وأمره.

ومن شك في الاستثناء وكان من عادته الاستثناء: فهو كما لو علم أنه استثنى؛ كالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييؤ ولا تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة في ذمتها.

ومن حلف بالطلاق فقيل له: استثن فقال: إن شاء اللّه فلا حنث عليه، بخلاف الذي أوقع الطلاق، وقال: إن شاء الله، فإن ذلك لا يرفعه، سواء كان نوى الاستثناء قبل فراغه من اليمين أو بعده، هذا هو الصحيح الذي دل عليه كلام الإمام أحمد وكثير من السلف وسُنَّة رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-.

وقوله للعباس: (إِلَّا الإذخر)، واستثناء سهيل بن بيضاء وغيره تدل على أن اليمين تنحل بالاستثناء المقارن لليمين. المستدرك ٥/ ٢٧ - ٢٨

٤٧٠٠ - قال ابن القيم رحمهُ الله: إذا استُحلف على شيء فأحب أن يحلف ولا يحنث: فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: إن شاء اللّه، وهل يشترط أن يسمعها نفسه؛ فقيل: لا بد أن يسمع نفسه.

وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه؛ بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلمًا وإن لم يسمع نفسه، وهكذا حكم الأقوال الواجبة. المستدرك ٥/ ٢٨

٤٧٠١ - تأملت نصوص كلام الإمام أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أبارٌّ فيها أم حانث حتى يستيقن أنه بار، فإن لم يعلم أنه بارٌّ عتزلها أبدًا، وإن علم أنه بارٌّ (١) في وقت وشك في وقت: اعتزالها وقت الشك، نص على فروع هذا الأصل في مواضع:

إذا قال لامرأته: إن كنت حاملًا فأنت طالق، فإنه نص على أنه يعتزلها حتى يتبين أنها ليست بحامل. المستدرك ٥/ ٣٠


(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٧٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?