Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3040
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٧٠٢ - اختار شيخنا العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين، وأنه موجب أصول أحمد ونصوصه. المستدرك ٥/ ٣٢ - ٣٣

* * *

باب التأويل في الحلف

٤٧٠٣ - إن حلف بالطلاق كاذبًا يعلم كذب نفسه (١): لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفارة يمين. المستدرك ٥/ ٣٣

٤٧٠٤ - لو قيل: زنت امرأتك، أو خرجت من الدار فغضب، وقال: فهي طالق، لم تطلق. المستدرك ٥/ ٣٣

٤٧٠٥ - اختار الشيخ تقي الدين رحمهُ الله: فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه: لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه؛ لأنه كالأمر، ولا يجب؛ لأمره -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال: لا تقسم؛ لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم. المستدرك ٥/ ٣٤

٤٧٠٦ - إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكالناسي. المستدرك ٥/ ٣٤

٤٧٠٧ - إذا حلف بالطلاق ليعطينه كذا فعجز عنه: فلا حنث عليه إذا كانت نيته أن يعطيه مع القدرة. المستدرك ٥/ ٣٤

٤٧٠٨ - من رأى معجنة طين فقال: علي الطلاق ما تكفي، فكفت، فلا يعود الى مثل هذا اليمين فإن فيها خلافًا، لكن الأظهر أنه لا يحنث. المستدرك ٥/ ٣٤

٤٧٠٩ - إن حلف على زوجته لا تفعل شيئًا ولم تعلم أنه حلف، أو علمت فنسيت ففعلته: فلا حنث عليه، وله أن يصدقها إن كانت صادقة عنده. المستدرك ٥/ ٣٥


(١) كأن يقول: الطلاق يلزمني، أو امرأتي طالق إذا لم أكن سافرت، وهو قد سافر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?