٤٧١٩ - الاحتياط أحسن ما لم يفض بصاحبه إِلَّا مخالفة السنَّة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. المستدرك ٥/ ٤١
* * *
باب الرجعة
٤٧٢٠ - قال شيخنا: لا يُمَكَّن من الرجعة إِلَّا من أراد إصلاحًا وأمسك بمعروف (١)، فلو طلق إذًا (٢): ففي تحريمه الروايات.
وقال: القرآن يدل على أنه لا يملكه (٣)، وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو طلَّق البائن، ومن قال: إن الشارع ملَّك الإنسان ما حرَّمه عليه فقد تناقض. المستدرك ٥/ ٤٢
٤٧٢١ - ألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد؛ كالنكاح والخلع عنده، لا على ابتداء الفرقة؛ لقوله: {أَشْهِدُوا} الطلاق: ٢ ولئلا يكتم طلاقها.
٤٧٢٢ - أبو حنيفة يجعل الوطء رجعة.
والشافعي لا يجعله رجعة.
ومالك يجعله رجعة مع النية .. فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به الرجعة، وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول. المستدرك ٥/ ٤٣
٤٧٢٣ - لا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال، وذكره أبو بكر في الشافي، وروي عن أبي طالب قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال: يفرق بينهما ولا رجعة له عليها. المستدرك ٥/ ٤٣
(١) أي: أمسك زوجته بمعروف، راغبًا بها، مُحبًّا الإقامة معها.
(٢) أي؛ إذا طلَّقها بعد أنْ ارتجعها دون أن يُمسكها بمعروف، وغير قاصدٍ الإصلاح.
(٣) أي: لا يملك هذا الطلاق.