٤٧٢٤ - قال أصحابنا: ومن غابت مطلقتُه المحرمة ثم ذكرت أنها تزوجت من أصابها وانقضت عدتها منه، وأمكن ذلك: فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا.
وقد تضمنت هذه المسألة: أن المرأة إذا ذكرت أنه كان لها زوج فطلقها وانقضت عدتها فإنه يجوز تزوجها وتزويجها، وإن لم يثبت أنه طلقها.
ولا يقال: إن ثبوت إقرارها بالنكاح يوجب تعلق حق الزوج بها فلا يجوز نكاحها حتى يثبت زواله. المستدرك ٥/ ٤٣
٤٧٢٥ - قال أحمد في رواية ابن منصور: فإن طلقها ثلاثًا ثم جحد تفتدي نفسها منه بما تقدر عليه، فإن أجبرت على ذلك فلا تتزين له ولا تقربه وتهرب إن قدرت.
وقال في رواية أبي طالب: تهرب ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها ويعلم ذلك.
فإن لم يقر بطلاقها ومات لا ترث؛ لأنها تأخذ ما ليس لها، وتفر منه، ولا تخرج من البلد ولكن تختفي في بلدها. المستدرك ٥/ ٤٤
٤٧٢٦ - قطع جمهور أصحابنا بحل المطلقة ثلاثًا بوطء المراهق، والذمي إن كانت ذمية.
قال أبو العباس: النكاح الذي يبيحها له الذميُّ ينبغي أن يكون (١): هو النكاح الذي ينبغي أن يُقَرَّان عليه بعد الإسلام، أو (٢) المجيء به إلينا للحكم (٣).
(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٩٣).
(٢) في الأصل بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٩٣).
(٣) في الأصل؛ (بعد: للحكم: صحيح)، والأرجح حذفها كما نبه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٩٣).