وتارة: يقدر المُعطى، ولا يقدر المال كالكفارات.
وتارة: يقدر هذا وهذا كفدية الأذى.
وذلك لأن سبب وجوب الزكاة هو المال فقدر فيها المال الواجب.
وأما الكفارات فسببها فعل بدنه؛ كالجماع واليمين والظهار فقدر فيها المُعطَى كما قدر العتق والصيام.
وما يتعلق بالحج ففيه بدن، ومال، فعبادته بدنية ومالية فلهذا قدر فيه هذا وهذا. المستدرك ٥/ ٤٨
٤٧٣٦ - إن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وعنه: يجزئه إذا كان قدر الواجب.
واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء ولم يعتبر القدر الواجب، وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره، فإنه قال: أشبعهم قال: ما أطعمهم؟ قال: خبزًا ولحمًا إن قدرت، أو من أوسط طعامكم. المستدرك ٥/ ٤٨ - ٤٩
* * *
اللعان
٤٧٣٧ - لو لم يقل الزوج في أيمانه: فيما رميتها به، فقياس المذهب صحته، كما إذا اقتصر الزوج في النكاح على قوله: قبلت. المستدرك ٥/ ٤٩
٤٧٣٨ - إذا جوزنا إبدال لفظ الشهادة، والسخط، و"اللعن" فلأن نجوِّزه بغير العربية أولى. المستدرك ٥/ ٤٩
* * *
(بَابُ مَا يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ)
٤٧٣٩ - إذَا وَلَدَتْ لِأَكْثَر مِن سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِن حِينِ دَخَلَ بِهَا وَلَو بِلَحْظَة: لَحِقَهُ أي: الزوج الْوَلَدُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.