Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3052 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3052
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٧٤١ - نقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره ينتفي بلا لعان، فأخذ الشيخ تقي الدين خلفهُ من هذه الرواية أن الزوجة لا تكون فراشًا إِلَّا بالدخول، واختاره هو وغيره من المتأخرين. المستدرك ٥/ ٥٠

٤٧٤٢ - تتبعض الأحكام؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "احتجبي يا سودة" (١) وعليه نصوص أحمد. المستدرك ٥/ ٥٠

٤٧٤٣ - لو أدخلت المرأة لزوجها أمتها: إن ظن جوازه لحقه الولد، وإلا فروايتان، ويكون حرامًا على الصحيح إن ظن حلها بذلك.

وإن وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن وظن جواز ذلك: لحقه الولد وانعقد حرًّا. المستدرك ٥/ ٥٢

٤٧٤٤ - يلحقه الولد بوطء الشبهة؛ كعقدٍ، نص عليه، وذكره الشيخ تقي الدين إجماعًا (٢). المستدرك ٥/ ٥٢

٤٧٤٥ - اختار شيخنا: أنه إن استلحق ولده من زنى ولا فراش لحقه (٣). المستدرك ٥/ ٥٢

٤٧٤٦ - إن تداعيا بهيمة أو فصيلًا فشهد القائف أن دابة هذا تنتجها: ينبغي أن يقضي بهذه الشهادة، وتقدم على اليد الحسية.

ويتوجه أن يُحكم بالقيافة (٤) في الأموال كلها كما حكمنا بذلك في الرف المقلوع إذا كان له موضع في الجدار، وكما حكمنا في الاشتراك في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية، فأعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في


(١) رواه البخاري (٢٥٣٣).
(٢) إنصاف (٩/ ٢٦٩)، فـ (٢/ ٣٢٨) هذا أصرح مما في المجموع. (الجامع).
(٣) فروع (٥/ ٥٢٦) وإنصاف (٩/ ٢٦٩) هنا جزم وتوضيح. (الجامع).
مثال ذلك: رجل زنى بامرأة ليس لها زوج، فحملت منه وجاءت بولد، واعترف الرجل بأن الولد منه، فإنه يُنسب له ويُلحق به.
(٤) في الأصل: (بالقافة)، والتصويب من الاختيارات (٤٠١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?