٤٧٤١ - نقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره ينتفي بلا لعان، فأخذ الشيخ تقي الدين خلفهُ من هذه الرواية أن الزوجة لا تكون فراشًا إِلَّا بالدخول، واختاره هو وغيره من المتأخرين. المستدرك ٥/ ٥٠
٤٧٤٢ - تتبعض الأحكام؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "احتجبي يا سودة" (١) وعليه نصوص أحمد. المستدرك ٥/ ٥٠
٤٧٤٣ - لو أدخلت المرأة لزوجها أمتها: إن ظن جوازه لحقه الولد، وإلا فروايتان، ويكون حرامًا على الصحيح إن ظن حلها بذلك.
وإن وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن وظن جواز ذلك: لحقه الولد وانعقد حرًّا. المستدرك ٥/ ٥٢
٤٧٤٤ - يلحقه الولد بوطء الشبهة؛ كعقدٍ، نص عليه، وذكره الشيخ تقي الدين إجماعًا (٢). المستدرك ٥/ ٥٢
٤٧٤٥ - اختار شيخنا: أنه إن استلحق ولده من زنى ولا فراش لحقه (٣). المستدرك ٥/ ٥٢
٤٧٤٦ - إن تداعيا بهيمة أو فصيلًا فشهد القائف أن دابة هذا تنتجها: ينبغي أن يقضي بهذه الشهادة، وتقدم على اليد الحسية.
ويتوجه أن يُحكم بالقيافة (٤) في الأموال كلها كما حكمنا بذلك في الرف المقلوع إذا كان له موضع في الجدار، وكما حكمنا في الاشتراك في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية، فأعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في
(١) رواه البخاري (٢٥٣٣).
(٢) إنصاف (٩/ ٢٦٩)، فـ (٢/ ٣٢٨) هذا أصرح مما في المجموع. (الجامع).
(٣) فروع (٥/ ٥٢٦) وإنصاف (٩/ ٢٦٩) هنا جزم وتوضيح. (الجامع).
مثال ذلك: رجل زنى بامرأة ليس لها زوج، فحملت منه وجاءت بولد، واعترف الرجل بأن الولد منه، فإنه يُنسب له ويُلحق به.
(٤) في الأصل: (بالقافة)، والتصويب من الاختيارات (٤٠١).