Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3091
Jumlah yang dimuat : 3539

باب استيفاء القصاص

٤٨١٠ - الجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد: إما أن يثبت لكل واحد منهم بعض الاستيفاء، فيكونون كالمشتركين في عقد أو خصومة، وتعيين الإمام قوي، كما يؤجر عليهم لنيابته عن الممتنع. المستدرك ٥/ ٩٥ - ٩٦

٤٨١١ - القرعة إنما شرعت في الأصل إذا كان كل واحد مستحقًّا أو كالمستحق.

ويتوجه أن يقدم الأكثر حقًّا أو الأفضل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن سهل في قصة قتل أخيه عبد الله بن سهل الأنصاري: (كبِّر)، وكالأولياء في النكاح. المستدرك ٥/ ٩٦

٤٨١٢ - إذا كان المقتول رضي بالاستيفاء أو بالدية (١): فينبغي أن يتعين، كما لو عفا، وعليه تخرج قصة علي مع قاتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، إذا لم تخرج على كونه مرتدًّا أو مفسدًا في الأرض أو قاتل الأئمة. المستدرك ٥/ ٩٦

٤٨١٣ - مطالبة المقتول بالقصاص توجب تحتمه، فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو. المستدرك ٥/ ٩٦

٤٨١٤ - سألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال، هل يوجب القصاص؟ فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. المستدرك ٥/ ٩٦

٤٨١٥ - يحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس، واختاره الشيخ تقي الدين (٢). المستدرك ٥/ ٩٦


(١) قبل موته.
(٢) وعليه العمل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?