٤٨١٦ - يفعل بالجاني على النفس مثل ما فعل بالمجني عليه، ما لم يكن محرمًا في نفسه، أو يقتله بالسيف إن شاء، وهو رواية عن أحمد.
ولو كوى شخصًا بمسمار: كان للمجني عليه أن يكويه مثل ما كواه إن أمكن، وقال: هذا أشبه بالكتاب والسُّنَّة والعدل. المستدرك ٥/ ٩٧
٤٨١٧ - وولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة؛ بل تختص بالعصبة وهو مذهب مالك، وتخرج رواية عن أحمد. المستدرك ٥/ ٩٧
٤٨١٨ - كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال، حتى الزوجين وذوي الأرحام.
وعنه: يختص العصبةُ، ذكرها ابن البناء، وخرجها الشيخ تقي الدين رحمه الله واختارها. المستدرك ٥/ ٩٧
* * *
باب العفو عن القصاص
٤٨١٩ - اختار الشيخ تقي الدين أن العفو لا يصح في قتل الغيلة؛ لتعذر الاحتراز منه؛ كالقتل في المحاربة (١). المستدرك ٥/ ٩٧
٤٨٢٠ - استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل، والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا إلا بعد العدل، وهو ألا يحصل بالعفو ضرر، فماذا حصل به ضرر كان ظلمًا من العافي إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرع. المستدرك ٥/ ٩٧
٤٨٢١ - إن مات القاتل وجبت الدية في تركته، واختار الشيخ تقي الدين: أنها تسقط بموتِه وقتلِه، وخرجه وجهًا، وسواء كان معسرًا أو موسرًا، وسواء قلنا: الواجب القصاص عينًا أو أحد شيئين (٢).
(١) في الأصل: (لتعذر الاحتراز؛ كالقتل مكابرة)، والتصويب من الاختيارات (٤٢٢).
(٢) إنصاف (١٠/ ٦، ٧).