Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3103
Jumlah yang dimuat : 3539

كتاب الديات

٤٨٤٢ - المعروف أن الحر يضمن بالإتلاف، لا باليد، إلا الصغير ففيه روايتان كالروايتين في سرقته.

فإذا كان الحر قد تعلق برقبته حق لغيره مثل أن يكون عليه حق قود أو في ذمته مال أو منفعة أو عنده أمانات أو غصوب تلفت بتلفه؛ مثل أن يكون حافظًا عليها وإذا تلف زال الحفظ: فينبغي أنه إن أتلف فما ذهب بإتلافه من عين أو منفعة مضمونة ضمنت كالقود، فإنه مضمون.

وأما إذا تلف تحت اليد العادية فالمتوجه أن يضمن ما تلف بذلك من مال أو بدل قود، بحيث يقال: إذا كان عليه قود فحال بين أهل الحق وبين القود حتى مات ضمن لهم الدية. المستدرك ٥/ ١٠٠

* * *

باب العاقلة وما تحمله

٤٨٤٣ - النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُم: الَّذِينَ يَنْصُرُونَ الرَّجُلَ ويُعِينُونَهُ، وَكَانَتِ الْعَاقِلَةُ عَلَى عَهْدِهِ هُم عَصَبَتُهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ جَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ؛ وَلهَذَا اخْتَلَفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ فَيُقَالُ: أَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ هُم مَحْدُودُونَ بِالشَّرْعِ، أَو هُم مَن يَنْصُرُهُ وَيُعِينهُ مِن غَيْرِ تَعْيِينٍ.

فَمَن قَالَ بِالْأوَّلِ لَمْ يَعْدِلْ عَنِ الْأَقَارِبِ؛ فَإِنَّهُم الْعَاقِلَةُ عَلَى عَهْدِهِ.

وَمَن قَالَ بِالثَّانِي جَعَلَ الْعَاقِلَةَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ مَن يَنْصُرُ الرَّجُلَ وَيُعِينُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?