٤٨٤٧ - تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء. المستدرك ٥/ ١٠١
* * *
(باب القسامة) (١)
٤٨٤٨ - نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: أذهب إلى القسامة إذا كان ثَمَّ لَطْخ، وإذا كان سببٌ بيِّن، وإذا كان ثَمَّ عداوة، وإذا كان مثل المُدَّعى عليه يفعل هذا.
فذكر الإمام أحمد أربعة أمور:
أ- اللطخ، وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة.
ب- والسبب البيِّن؛ كالتفرق عن قتيل.
ج- والعداوة.
د- وكون (٢) المطلوب من المعروفين بالقتل.
وهذا هو الصواب، واختاره ابن الجوزي.
فإذا كان ثَمَّ لوْث يغلب على الظن أنه قَتَل من اتّهم بقتله: جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينًا ويستحقوا دمه. المستدرك ٥/ ١٠٢
(١) صفة القسامة: أن يدير قومٌ أن مورِّثَهم قتله فلانٌ، ويحلفون على أنه هو القاتل، ويكررون الأيمان، فإذا فعلوا ذلك وتمت شروط القسامة أعطي المدَّعَى عليه لهؤلاء يقتلونه، فليس فيها بيِّنة، وإنما فيها هذه الأيمان فقط.
ويظهر تعريفها بالمثال:
أدَّعى ورثة زيد على شخص بأنه هو الذي قتل مورثهم، فقال الشخص: لم أقتله، وقالوا: بل أنت القاتل، ثم تحاكموا إلى القاضي، فقال لهم: أتحلفون على هذا أنّه قتل مُورِّثكم؟ قالوا: نعم نحلف، فإذا حلفوا خمسين يمينًا على هذا الرجل أنه قاتل مورثهم، أُخذ وقتل. يُنظر: الشرح الممتع (١٤/ ١٩٣).
(٢) في الأصل: (كون) بلا واو، والمثبت من الاختيارات (٤٢٥).