والأقوى إن قطع ثلاثة من الأربع يبيح، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن؛ فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم، وأبلغ في إنهار الدم. المستدرك ٥/ ١٣٦ - ١٣٧
* * *
باب الصيد
٤٩٤٦ - الصيد للحاجة فإنه جائز
وأما الصيد الذي هو للهو واللعب: فمكروه، فإن كان فيه تعد على زرع الناس، وأموالهم فهو حرام. المستدرك ٥/ ١٣٧
٤٩٤٧ - المقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين، وأن أدرك حيًّا وذكي فحلال. المستدرك ٥/ ١٣٨
٤٩٤٨ - إذا جرح الصيد فغاب وليس فيه إلا سهمه فإنه يحل له على الصحيح من أقوالهم، وبه أفتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما سأله عدي بن حاتم: "إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم نجده ميتًا وفيه سهمه؟ فقال: إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به الا أثر سهمك فكل" (١).
وفي حديث أبي ثعلبة الخشني: "إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكل ما لم ينتن" (٢).
فهذان الحديثان الصحيحان، الأول في البخاري والثاني في مسلم عليهما اعتمد العلماء، فإن كلاهما أفتى به النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن أفتى بغير ذلك فلم يبلغه الحديث.
وأما إذا أنتن: فيكره أكله. المستدرك ٥/ ١٣٨
٤٩٤٩ - التحقيق أن المرجع في تعليم الفهد إلى أهل الخبرة، فإن قالوا:
(١) رواه البخاري (٥٤٨٤).
(٢) رواه مسلم (١٩٣١).