إنه من جنس تعليم الصقر بالأكل أُلحق به، وإن قالوا: إنه يُعلَّم (١) بترك الأكل كالكلب ألحق به. المستدرك ٥/ ١٣٨
٤٩٥٠ - إذا أكل الكلب بعد تعلمه: لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه.
وما أكل منه الكلب: لا يؤكل في أصح قولي العلماء، ولا يحرم على ما تقدم في أصح قولي العلماء أيضًا. المستدرك ٥/ ١٣٨
* * *
(حكم التنفس فِي الشُّرْبِ ثَلَاثًا، وحكم التنفس فِي الْإِنَاءِ)
٤٩٥١ - الْأَفْضَلُ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الشُّرْبِ ثَلَاثًا، وَيَكُونُ نَفَسُهُ فِي غَيْرِ الْإِنَاءِ؛ فَإِنَّ التّنفُّسَ فِي الْإِنَاءِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَإِن لَمْ يَتَنَفَّسْ وَشَرِبَ بِنَفَسٍ وَاحِد جَازَ؛ فَإِنَّ فِي "الصَّحِيحِ" (٢) عَن أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا يَقُولُ: "إنَّهُ أَرْوَى وَأَمْرَى". فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التّنَفُّسِ ثَلَاثًا.
وَفِي "الصَّحِيحِ" (٣) عَن أَبِي قتادة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ في الْإِنَاءِ"، فَهَذَا فِيهِ النَّهْيُ عَن التّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ.
وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخدري: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَن التّنَفُسِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ الرَّجُلُ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ؟ فَقَالَ: "أَهرِقْهَا"، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَرْوَى عَن نَفَسٍ وَاحِدٍ، قَالَ: "فَأَبِن الْقَدَحَ عَن فِيك". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٤).
فَلَمْ يَنْهَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَن الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ.
وَمَا عَلِمْت أَحَدًا مِن الْأَئِمَّةِ أَوْجَبَ التَّنَفُّسَ وَحَرَّمَ الشُّرْبَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ.
وَفِعْلُهُ -صلى الله عليه وسلم- يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ. ٣٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩
* * *
(١) في الأصل: (تعلم)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٠).
(٢) رواه مسلم (٢٠٢٨).
(٣) البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧).
(٤) (١٨٨٧).