Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3162
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٩٦٨ - يلزمه إبرار قسم في الأصح؛ كإجابة سؤال بالله، وقال شيخنا: إنما يجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس. المستدرك ٥/ ١٤٢

٤٩٦٩ - لا يجوز التعريض لغير ظالم، وهو قول بعض العلماء .. ؛ لأنه تدليس كالتدليس في المبيع، وقد كره أحمد التدليس، وقال: لا يعجبني، ونصه: لا يجوز التعريض مع اليمين. المستدرك ٥/ ١٤٣

٤٩٧٠ - من كرَّر أيمانًا قبل التكفير فروايات، ثالثها وهو الصحيح: إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارتان.

ومثل ذلك الحلف بنذور مكفرة وطلاق مكفر. المستدرك ٥/ ١٤٣

٤٩٧١ - قَوْلُهُ: أَحْلِفُ بِاللهِ أَو بِكَذَا: فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: أَعْقِدُهُ بِهِ وَأُلْصِقُهُ بِهِ؛ وَلهَذَا يُسَمَّى الْمُصَاحِبُ "حَلِيفًا" .. وَلهَذَا قِيلَ: إنَّ الْبَاءَ لِإِلْصَاقِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِالْمَحْلُوفِ بِهِ، وَإِنَّمَا أتَى بِلَامِ الْقَسَمِ تَوْكِيدًا ثَانِيًا، كَأَنَّهُ قَالَ: أُلْصِقُ وَأَعْتَقِدُ بِاللهِ مَضْمُونَ قَوْلِي لَأَفْعَلَنَّ، وَلهَذَا سُمِّيَ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الْحِنْثِ "تَحِلَّةً"؛ لِأنَّهُ يَحِلُّ هَذَا الْعَقْدَ الَّذِي عُقِدَ بِالْمَحْلُوفِ بِهِ، مِثْل فَسْخِ الْبَيْعِ الَّذِي يَحِلُّ مَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مِن الِانْعِقَادِ.

فَالشَّارعُ جَعَلَ الْأيْمَانَ مِن بَابِ الْعُقُودِ الْجَائِزةِ بِهَذَا الْبَدَلِ، لَا مِن اللَّازِمَةِ مُطْلَقًا، كَمَا كَانَ الْعَقْدُ بَيْنَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْمَحْلُوفِ بِهِ، وَهُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ. ٣٥/ ٣٢١

٤٩٧٢ - كَانَ نَظَرُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابِهِ إلَى مَعْنَى الصِّيغَةِ وَمَقْصُودِ الْمُتَكَلِّم سَوَاءً كَانت بِصِيغَةِ الْمُجَازَاتِ أَو بِصِيغَةِ الْقَسَمِ. فَإِذَا كَانَ مَقْصُودُهُ الْحَضَّ (١) أو الْمَنْعَ جَعَلُوهُ يَمِينًا وَإِن كَانَ بِصِيغَةِ الْمجَازَاتِ وَإِن كَانَ مَقْصُودُهُ التَّقَرُّبَ


(١) في الأصل: (الحظ)، والمثبت هو الصواب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?