٥٢٣٩ - جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا تَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ إلَّا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى الْإِسْلَامِ. ٢٣/ ١٧
* * *
(حُكْمُ الْمُرْتَدِّ)
٥٢٤٠ - المرتد:
أ- من أشرك بالله تعالى.
ب- أو كان مبغضًا للرسول -صلى الله عليه وسلم- ولمَا جاء به اتفاقًا.
ج- أو ترك إنكار منكر بقلبه.
د- أو توهم أن أحدًا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك.
هـ- أو أنكر مجموعًا عليه إجماعًا قطعيًّا.
و- أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم.
ز- ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد؛ ولهذا لم يكفر النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل الشاك في قدرة اللّه على إعادته؛ لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة. المستدرك ٥/ ١٢٩
٥٢٤١ - التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر، ويحرم إجماعًا. المستدرك ٥/ ١٣٠
٥٢٤٢ - نصوصه صريحة في عدم تكفير الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم .. ومذاهب الأئمة: الإمام أحمد وغيره رحمهم الله مبنية على التفصيل بين النوع والعين. المستدرك ٥/ ١٣٠ - ١٣١
٥٢٤٣ - لا يضمن المرتد ما أتلفه بدار الحرب، أو في جماعة مرتدة ممتنعة، وهو رواية عن أحمد. المستدرك ٥/ ١٣١