Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3374
Jumlah yang dimuat : 3539

المواضع التي خالف فيها البعلي وغيره ما في "مجموع الفتاوى"

(١) مسألة جواز المسح على الخف الذي دون الكعب

- قال المرداوي: اختار الشيخ تقي الدين أيضًا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب. اهـ. ١/ ١٧٩

قلت: هذا ظاهر في أنَّ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يرى أن من شروط المسح على الخفّين أن يكونا ساترين لمحل الفرض.

وقد نسب ابن عثيمين رحمهُ اللهُ "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١١/ ١٦٥) هذا القول للشيخ.

وقد جاء في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٨٥ - ١٩٢) ما يُخالف ذلك، حيث قال شيخ الإسلام: وَالْخِفَافُ قَد اُعْتِيدَ فِيهَا أَنْ تُلْبَسَ مَعَ الْفَتْقِ وَالْخَرْقِ وَظُهُورِ بَعْضِ الرِّجْلِ.

وَأَمَّا مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ فَذَاكَ لَيْسَ بِخُفِّ أَصْلًا، وَلهَذَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّعْلَيْنِ فِي أَظْهَرِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ.

فَإِنَّمَا أَمَرَ بالْقَطْعِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ رُخْصَةَ الْبَدَلِ لَمْ تَكُنْ شُرِعَتْ، فَأَمَرَهُم بِالْقَطْعِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْطُوعَ يَصِيرُ كَالنَّعْلَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِخُفِّ، وَلهَذَا لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِي إذْنِهِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. اهـ.

وقد ذهب جماهير العلماء إلى أنّ من شروط المسح على الخفين: أن يكون ساترًا لمحل فرض الغسل -الكعبان مع القدم- فإن لم يستر الكعبين لم يصح المسح عليهما، قياسًا على الوضوء؛ ولأن ما ظهر فرضه الغسل، وما ستر فرضه المسح، ولا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد.

واختار ابن حزم والأوزاعي فيما روي عنه وابن عثيمين والألباني


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?