٧٠ - وهذا جاء في عدة آثار (١)، أن الأرواح تكون في أفنية القبور. ٢٤/ ٣٦٥
٧١ - وَسُئِلَ -رحمه الله-: عَن صَدَاقِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا تَمُرُّ عَلَيْهِ السُّنُونَ الْمُتَوَالِيَةُ لَا يُمْكِنُهَا مُطَالَبَتُهُ بِهِ .. فَهَل تَجِبُ زَكَاةَ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ؟
فأجاب: الْحَمْدُ للهِ، هَذِهِ الْمَسْألَةُ فِيهَا لِلْعُلَمَاءِ أَقْوَالٌ:
قِيلَ: يَجِبُ تَزْكِيَةُ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا أَو مُعْسِرًا.
وَقِيلَ: يَجِبُ مَعَ يَسَارِهِ وَتَمَكُّنِهَا مِن قَبْضِه (٢) دُونَ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَمْكِينُهُ مِن الْقَبْضِ. ٢٥/ ٤٧
٧٢ - وَاَلَّذِينَ قَالُوا: لَا تَكونُ رُؤَيةً لِجَمِيعِهَا كَأكْثَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مِنْهُم مَن حَدَّدَ ذَلِكَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَمِنْهُم مَن حَدَّدَ ذَلِكَ بِمَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَطَالِعُ؛ كَالْحِجَازِ مَعَ الشَّامِ، وَالْعِرَاقِ مَعَ خُرَاسَانَ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ؛ فَإِنَّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْهِلَالِ.
وَأَمَّا الْأَقَالِيمُ فَمَا (٣) حَدَّدَ ذَلِكَ؟ ثُمَّ هَذَانِ خَطَأٌ مِن وَجْهَيْنِ. ٢٥/ ١٠٤
٧٣ - والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى عليه (٤)، وهو انفراد عيسى بن يونس. ٢٥/ ٢٢٢
٧٤ - قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا" (٥).
وَقَالَ: "إنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إلَّا غَلَبَهُ فَاسْتَعِينُوا
(١) لعل صواب العبارة: هذا وجاء في عدة آثار .. وهي هكذا في النسخة التي حققها: أنور الباز، عامر الجزار.
(٢) في الأصل: (قَبْضِها)، ولعل الصواب المثبت؛ لأن الضمير عائد إلى الصداق، وهو مذكر. وفي الفتاوى المصرية (٢٨١): بالتذكير.
(٣) لعل الصواب: (فمن).
(٤) لعل الصواب: (علّتِه)، وهي هكذا في النسخة التي حققها: أنور الباز، عامر الجزار.
(٥) رواه أحمد (٢٢٩٦٣).