بِالْغَدْو وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِن الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا" وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيحِ (١). ٢٥/ ٢٧٢
٧٥ - فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا الْعَوْدُ: فَغَايَة مَا يُمْكِنُ أَنْ يُرَخَّصَ لَهَا فِيهِ أَنَّهَا تَكُونُ كَالْمُحْصَرَةِ، تحلل (٢) مِن إحْرَامِهَا بِهَدْيِ. ٢٦/ ٢٤٧
٧٦ - رَوَى جُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ أَنَّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيهِ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِن لَيْلٍ أَو نَهَارٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (٣).
وَهُوَ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُخْتَارَ لِمَن قَدِمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ و (٤) يتَمَتَّعَ تَمَتُّعَ قَارِبٍ. أَو لَا يَسُوقُ الْهَدْيَ وَيتَمَتَّعُ بِعُمْرَةِ وَيحِلُّ مِنْهَا. ٢٦/ ٢٨٥
٧٧ - وَفِي "الصَّحِيحِ" عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الإشْرَاكَ بِاللهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ" (٥). ٢٧/ ١٦٢
٧٨ - وَإِذَا كَانَ أَصْلُ هَذَا الْمَشْهَدِ الْقَاهِرِيِّ: مَنْقُولٌ (٦) عَن ذَلِكَ الْمَشْهَدِ الْعَسْقَلَانِيِّ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ. ٢٧/ ٤٥٦
٧٩ - وَمِن ذَلِكَ: أَنَّهَا خِيرَةُ اللهِ مِن الْأَرْضِ، وأَنَّ (٧) أَهْلَهَا خِيرَةُ اللهِ وَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ. ٢٧/ ٥٠٨
(١) الحديث الأول لم يروه البخاري ولا مسلم.
(٢) لعل الأصوب: (تتحلل)؛ لأنه الضمير يعود لمؤنث.
(٣) لم يروه مسلم في صحيحه.
(٤) في الأصل: (أَوْ)، ولعل المثبت هو الصواب؛ لأنه ذكر أمرين، وإذا جعلناها (أو) أصبحت ثلاثة أمور، ولا يستقيم المعنى بها أيضًا.
(٥) لم يروه البخاري ولا مسلم.
(٦) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (منقولًا)؛ لأنه خبر كان.
(٧) في الأصل: (إنّ)، وفي النسخة التي حققها: أنور الباز وعامر الجزار: (أوْ)، وفي ولعل المثبت هو الصواب.