١٠٩ - وَأَمَّا وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْل لِمَن خَلَّصَهُ، فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ، أَصَحُّهُمَا وُجُوبُ الْأُجْرَةِ، وَهُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَد وَغَيْرِهِ؛ لِأنَّ هَذَا الْمُخَلِّصَ مُتبرِّعٌ، وَأَصْحَابُ هذا (١) الْقَوْلِ يَقُولُونَ: إنْ خَلَّصُوهُ للهِ تَعَالَى فَأجْرُهُم عَلَى اللهِ تَعَالَى. ٣٠/ ٤١٥
١١٠ - بَل إذَا صَارَ مَسْجِدًا وَكَانَ بِحَيْثُ لَا يُصَلِّي فِيهِ أَحَدٌ: جَازَ أَنْ يُنْقَلَ إلَى مَسْجِدٍ يُنْتَفَعُ بِهِ.
بَل إذَا (٢) جَازَ أَنْ يُبَاعَ وَيُصْرَفَ ثَمَنُهُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ. ٣١/ ٦
١١١ - فَمَن صَرَفَ بَعْضَ الْوَقْفِ عَلَى الْمَشْهَدِ وَأَخَذَ بَعْضَهُ يَصْرِفُهُ فِيمَا لَمْ يَقْتَضِهِ الشَّرْطُ، وَحَرَمَ الذُّرِّيَةَ الدَّاخِلِينَ فِي الشَّرْطِ: فَقَد عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ، وَتَعَدَّى حُدُودَهُ مِن وُجُوبِ أَدَاءِ الْوَقْفِ عَلَى ذُرَّيَّةِ الْوَاقِفِ، وهو (٣) جَائِرٌ بِاتّفَاقِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْمُجَوِّزِينَ لِلْوَقْفِ، وَهُوَ أَمْرٌ قَدِيمٌ مِن زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. ٣١/ ١١
١١٢ - عَمَلٌ يُتَقَرَّبُ (٤) بِهِ إلَى اللهِ تَعَالَى. ٣١/ ٤٣
١١٣ - قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ أَفْضَلُ مِن قِرَاءَةِ مُجْتَمِعِينَ بِصَوْتِ وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ هَذِهِ تُسَمَّى "قِرَاءَةَ الْإِرَادَةِ" (٥) وَقَد كَرِهَهَا طَوَائِفُ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ. ٣١/ ٥٠
= مجزوم، وفي نسخة الملك فهد والنسخة القديمة: (ويتوب).
(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمعنى لا يستقيم إلا به.
(٢) لعل الصواب حذف ما بين المعقوفتين ليستقيم المعنى.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمعنى لا يستقيم إلا به.
(٤) في الأصل: (يَقْتَرِبُ)، ولعل الصواب المثبت، وهذا الكلام مكرر في موضع آخر، باللفظ المثبت. (٣١/ ٥٨)
(٥) لعل الصواب: (الإدارة)، كما في مختصر الفتاوى المصرية (٣٩٣)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٣٤٢) ومما جاء فيها: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء، ومِن قراءة الإدارة: قراءتهم مجتمعين بصوت واحد، وللمالكية وجهان في كراهتها، وكرهها مالك، وأما قراءة واحد والباقون يتسمعون له فلا يكره بغير خلاف، وهي مستحبة، وهي التي كان الصحابة يفعلونها؛ كأبي موسى وغيره. اهـ.