١١٤ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَسَأَلَهَا الصُّلْحَ فَصَالَحَهَا، وَكَتَبَ لَهَا دِينَارينِ، فَقَالَ لَهَا: هَبِينِي الدِّينَارَ الْوَاحِدَ، فَوَهَبَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَهَل لَهَا الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ وَالْحَالُ هَذه؟
فَأجَابَ: نَعَمْ، لَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَتْهُ وَالْحَالُ هَذه؛ فَإِنَّهُ سَألَهَا الْهِبَةَ وَطَلَّقَهَا مَعَ ذَلِكَ، وَهِيَ لَمْ تَطْلُبْ (١) نَفْسَهَا أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا بِسُؤَالِهَا وَيُطَلِّقَهَا. ٣١/ ٢٩٠
١١٥ - تَنْعَقِدُ الْوَصِيَّةُ بِكُلّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا إذَا فُهِمَت الْمُخَاطَبَةُ مِن الْمُوصِي، وَيبْقَى قَبُولُ حُكْمِ (٢) الْوَصِيَّةِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا مَوْقُوفًا عَلَى قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ لَفْظًا أَو عُرْفًا. ٣١/ ٣٠٦
١١٦ - وإِن كَانَ لَا يُخْرَجُ مِن ثُلُثِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْوَرَثَةِ إخْرَاجُ مَا زَادَ عَلَى الثلثِ، إلَّا أنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ حُجَّةُ الْإسْلَامِ إلَّا بِهِ (٣). ٣١/ ٣٣١
١١٧ - وَسُئِلَ -رحمه الله-: عَن أَيْتَامٍ تَحْتَ يَدِ وَصِيٍّ وَلَهُم أَخٌ مِن أُمٍّ، وَقَد بَاعَ الْوَصِيُّ حِصَّتَهُ عَلَى إخْوَتِهِ، وَذَكَرَ أنَّ (٤) الْمِلْكَ كَانَ وَاقِعًا.
١١٨ - وَأَمَّا "الْعُمَرِيّتانِ" فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الأبِ وَالزَّوْجِ؛ بَل إنَّمَا أَعْطَاهَا اللهُ الثُّلُثَ إذْ (٥) وَرِثَت الْمَالَ هِيَ وَالْأَبُ. ٣١/ ٣
(١) لعل الصواب: (تَطِبْ)؛ ليستقيم المعنى.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمعنى لا يستقيم إلا به، وقد نبه عليه: منسق الكتاب للموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يتم الكلام إلا به، ثم رأيت منسق الفتاوى نبه على ذلك.
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمعنى لا يستقيم إلا به. وقد نبه عليه: منسق الكتاب للموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء.
(٥) في جامع المسائل: (إذا)، ولعله أصوب.