Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3493 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3493
Jumlah yang dimuat : 3539

١١٩ - ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتهنَّ مِن رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُهَا فِيهِمْ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "هُم أَشَدُّ أمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ" (١). ٣١/ ٣٧٧

١٢٠ - وَإِن كَانَ الْوَقْفُ فِي الصِّحَّةِ: فَهَل يُبَاعُ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، وَمَنْعُهُ (٢) قَوْلٌ قَوِيٌّ. ٣١/ ٢٠٤

١٢١ - فَمَن كَانَ سَيِّدَ الْأُمِّ: كَانَ أَوْلَادُهَا لَهُ، سَوَاءً وُلدُوا مِن زَوْجٍ (٣) أَو مِن زِنًا. ٣٢/ ٥٥

١٢٢ - وَأَمَّا الْمُحَرَّمَاتُ بِالصّهْرِ فَيَقُولُ (٤): كُلُّ نِسَاءِ الصِّهْرِ حَلَالٌ لَهُ إلَّا أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ، بِخِلَافِ الْأَقَارِبِ، فأَقَارِبُ الْإِنْسَانِ كُلُّهُنَّ حَرَامٌ إلَّا أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ. ٣٢/ ٦٥

١٢٣ - فَالنَّسَبُ: يَتْبَعُ بِاعْتِقَادِ (٥) الْوَطْءِ لِلْحِلِّ وَإِن كَانَ مُخْطِئًا فِي اعْتِقَادِهِ. ٣٢/ ٦٧

١٢٤ - وَإِذْ (٦) كَانَ الْخُلْعُ رَفْعًا لِلنِّكَاحِ، وَلَيْسَ هُوَ مِن الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ: فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمَبْذُولُ مِن الْمَرْأَةِ أَو مِن أَجْنَبِيٍّ. ٣٢/ ٩١ - ٩٢

١٢٥ - الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ يقع (٧) عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا مِن الْأَئِمَّةِ، وَالنِّكَاحُ بِوِلَايَةِ الْفَاسِقِ: يَصِحُّ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأَئِمَّةِ. ٣٢/ ١٠١


(١) في الأصل: (الرِّجَالِ)، وهو خطأ، والتصويب من صحيح البخاري ومسلم.
(٢) لعله: (وبيعه)، ويُؤيّد ذلك الفتوى التي بعدها.
على أنّ كل النسخ باللفظ المثبت، وقد وجدت العلَّامة ابن عثيمين -رحمه الله- في حاشية الاختيارات للبعلي (ص ٢٥٨) استدرك على هذه اللفظة فقال: ولعله: (وبيعه)، كما في مجموع المنقور؛ لأنه هو الموافق للتعليل الذي ذكره. اهـ.
(٣) لعل الصواب: (زواج).
(٤) لعله: (فنقول).
(٥) لعله: (اعْتِقَادَ) ..
(٦) لعل الصواب: (إذا) ..
(٧) ما بين المعقوفتين ليس موجودًا في الأصل، ولا يستقيم المعنى إلا بها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?