١١٩ - ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتهنَّ مِن رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُهَا فِيهِمْ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "هُم أَشَدُّ أمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ" (١). ٣١/ ٣٧٧
١٢٠ - وَإِن كَانَ الْوَقْفُ فِي الصِّحَّةِ: فَهَل يُبَاعُ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، وَمَنْعُهُ (٢) قَوْلٌ قَوِيٌّ. ٣١/ ٢٠٤
١٢١ - فَمَن كَانَ سَيِّدَ الْأُمِّ: كَانَ أَوْلَادُهَا لَهُ، سَوَاءً وُلدُوا مِن زَوْجٍ (٣) أَو مِن زِنًا. ٣٢/ ٥٥
١٢٢ - وَأَمَّا الْمُحَرَّمَاتُ بِالصّهْرِ فَيَقُولُ (٤): كُلُّ نِسَاءِ الصِّهْرِ حَلَالٌ لَهُ إلَّا أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ، بِخِلَافِ الْأَقَارِبِ، فأَقَارِبُ الْإِنْسَانِ كُلُّهُنَّ حَرَامٌ إلَّا أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ. ٣٢/ ٦٥
١٢٣ - فَالنَّسَبُ: يَتْبَعُ بِاعْتِقَادِ (٥) الْوَطْءِ لِلْحِلِّ وَإِن كَانَ مُخْطِئًا فِي اعْتِقَادِهِ. ٣٢/ ٦٧
١٢٤ - وَإِذْ (٦) كَانَ الْخُلْعُ رَفْعًا لِلنِّكَاحِ، وَلَيْسَ هُوَ مِن الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ: فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمَبْذُولُ مِن الْمَرْأَةِ أَو مِن أَجْنَبِيٍّ. ٣٢/ ٩١ - ٩٢
١٢٥ - الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ يقع (٧) عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا مِن الْأَئِمَّةِ، وَالنِّكَاحُ بِوِلَايَةِ الْفَاسِقِ: يَصِحُّ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأَئِمَّةِ. ٣٢/ ١٠١
(١) في الأصل: (الرِّجَالِ)، وهو خطأ، والتصويب من صحيح البخاري ومسلم.
(٢) لعله: (وبيعه)، ويُؤيّد ذلك الفتوى التي بعدها.
على أنّ كل النسخ باللفظ المثبت، وقد وجدت العلَّامة ابن عثيمين -رحمه الله- في حاشية الاختيارات للبعلي (ص ٢٥٨) استدرك على هذه اللفظة فقال: ولعله: (وبيعه)، كما في مجموع المنقور؛ لأنه هو الموافق للتعليل الذي ذكره. اهـ.
(٣) لعل الصواب: (زواج).
(٤) لعله: (فنقول).
(٥) لعله: (اعْتِقَادَ) ..
(٦) لعل الصواب: (إذا) ..
(٧) ما بين المعقوفتين ليس موجودًا في الأصل، ولا يستقيم المعنى إلا بها.