Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3494
Jumlah yang dimuat : 3539

١٢٦ - فِي الْعِدَّةِ حَقُّ اللهِ (١) وَحَقٌّ لِلزَّوْجِ. ٣٢/ ١٠٤

١٢٧ - وَمِن الْقَائِلِينَ بِالْإِيجَابِ مِن اشْتِرَاطِ (٢) شَاهِدَيْنِ مَسْتُورينِ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ عِنْدَ الْأَدَاءِ إلَّا مَن تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ: فَهَذَا أَيْضًا لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ. ٣٢/ ١٣٠

١٢٨ - وَطَلَّقَ عُمَرُ امْرَأَتَهُ (٣) كَانَتْ. ٣٢/ ١٨٦

١٢٩ - وَقَالَ هَؤُلَاءِ: إنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَقْطَعْ بِأَنَّهُ حَلَالٌ؛ بَل كَرِهَهُ. وَقِيلَ: إنَّهُ قَالَ: لَمْ يَتبيَّنْ إلَيَّ (٤) تَحْرِيمُهُ. ٣٢/ ٢٤٠

١٣٠ - وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٥) مِن اللَّعِبِ بِهَا: فَقَد بُيّنَ سَبَب ذَلِكَ: أَنَّ الْحَجَّاجَ طَلَبَهُ لِلْقَضَاءِ فَلَعِبَ بِهَا؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ قَادِحًا فِيهِ فَلَا يُوَلَّى الْقَضَاءَ. ٣٢/ ٢٤٥

١٣١ - وَمِن الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي فِيهَا مَا (٦) تَحْرِيمُهُ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ وَبِالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ. ٣٢/ ٢٥٠

١٣٢ - وَالْمَالُ مَادَّةُ الْبَدَنِ، وَالْبَدَنُ تَابمُ الْقَلْبِ، وَ قد (٧) قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "ألَا إنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ ألَا وَهِيَ الْقَلْبُ". ٣٢/ ٢٣١


(١) في الفتاوى الكبرى: (حَقُّ لِلَّهِ)، وهو أصوب.
(٢) لعل الصواب: (اشْترَط).
(٣) لعل الصواب: (امْرَأَةَ).
(٤) لعل الصواب: (لي).
(٥) لعل الصواب: (الشَّعْبِيّ)؛ لأمرين:
الأول: أنه نصَّ على ذلك في موضع آخر كما في (٣٢/ ٢٣٨).
الثاني: أن الشعبي لم تكن بينه وبين الحجاج عداوة ظاهرة، بخلاف سعيد بن جبير، فلا تخفى العداوة الظاهرة بينهما، وقد اختفى عنه سنوات طويلة، وقتله بعد ذلك، فكيف يُوليه القضاء؟
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يستقيم المعنى إلا به، وقد نبه عليه منسق الموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء.
(٧) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، ولعل إضافته أنسب وألْيق بالسياق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?