Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3495
Jumlah yang dimuat : 3539

١٣٣ - فَإِذَا جَاءَ هَؤُلَاءِ إلَى صَحِيحِ الْعَقْلِ فَأَفْسَدُوا عَقْلَهُ وَفَهْمَهُ: وَقَدْ (١) ضَادُّوا اللهَ وراغموا حُكْمَهُ. ٣٢/ ٢٥٥

١٣٤ - وينْبَغِي مَعَ ذَلِكَ الْأَمْرِ أَنْ يَحُضَّهَا عَلَى ذَلِكَ بِالرَّغْبَةِ كَمَا يَحُضُّهَا عَلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا (٢). ٣٢/ ٢٧٧

١٣٥ - وَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صِحَّةِ الْخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: هُمَا رِوَايَتَانِ عَن أَحْمَد:

أَحَدُهُمَاْ لا يَصِحُّ (٣) كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَهِيَ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ.

وَالثَّانِيَةُ: يَصِحُّ كَالْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَهِيَ اخْتِيَارُ الخرقي. ٣٢/ ٣٠٣

١٣٦ - لَمْ يَتَنَازَع الْعُلَمَاءُ في (٤) أَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ بِلَا عِوَضٍ وَلَا سُؤَالٍ: لَا يَكُونُ فَسْخًا. ٣٢/ ٣٠٣

١٣٧ - خِلَافَ مَا يَقُولُهُ مَن يَقُولُهُ مِن أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد: أَنَّهُ إذَا قَالَ لِإِحْدَاهُمَا طَلِّقْهَا (٥) كَانَ ذَلِكَ اخْتِيَارًا لَهَا. ٢٣/ ٣٠٢

١٣٨ - فَإذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَمَقْصُودُهُمَا الْمُبَارَأَةَ، بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لِلْآخَر (٦) مُطَالَبَةٌ بِوَجْهِ: فَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْإِبْرَاءُ مِن نَفَقَةِ الْحَمْلِ. ٣٢/ ٣٦٢


(١) لعل الصواب: (فقد)؛ ليستقيم المعنى.
(٢) وفي جامع المسائل: (عليه)، ولعله أصوب.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يستقيم المعنى إلا به.
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولعل وجودها أنسب.
(٥) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: (طلّقتُها).
(٦) في الأصل: (لِلْآخَرِة)، والمثبت من الفتاوى الكبرى (٣/ ٣٦٢)، ومختصر الفتاوى المصرية (٤٥٤)، وهو الصواب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?