١٣٩ - لَكِنْ إنْ كَانَت الْكَارِهَةَ هي (١) لِصُحْبَتِهِ وَأَرَادَت الِاخْتِلَاعَ مِنْهُ: فَلْتُعْطِهِ مَا أعْطَاهَا مِن ذَلِكَ. ٣٢/ ٣٥٦
١٤٠ - وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يُوجِبُ الْإِلْزَامَ بِالثَّلَاثِ بِمَن أَوْقَعَهَا جُمْلَةً بِكَلِمَة أَو كَلِمَاتٍ بِدُونِ رَجْعَةٍ أَو عُقْدَةٍ (٢). ٣٣/ ١٧
١٤١ - أَمَّا إذَا كَانَ الْفَاعِلُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ، وإِنْفَاذ الثَّلَاثِ يُفْضِي إلَى وُقُوعِ التَّحْلِيلِ الْمُحَرَّمِ بِالنَّصِّ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ والاعتبار (٣) وَغَيْرِ ذَلِكَ مِن الْمَفَاسِدِ. ٣٣/ ٣٩
١٤٢ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ، وَأُمُّهُ مَا تُرِيدُ الزَّوْجَةَ، فَطَلَّقَ الزَّوْجَةَ ثُمَّ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِن هَذ الْمَدِينَةِ الَّتِي دَاخِلِ السُّورِ: لَا امْرَأَتُهُ وَلَا غَيْرُهَا (٤). فَإِنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ أَو تَزَوَّجَ غَيْرَهَا مِن الْمَدِينَةِ يَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحَا؟. ٣٣/ ١١٤
١٤٣ - فإنَّ التَّعْلِيقَ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يُقْصَدُ بِهِ وُقُوعُ الْجَزَاءِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ: فَهَذَا تَعْلِيقٌ لَازِمٌ، فَإِذَا عَلَّقَ النَّذْرَ أَو الطَّلَاقَ أَو الْعَتَاقَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَزِمَهُ.
فَإذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إذَا تَطَهَّرْت مِن الْحَيْضِ فَأَنْتِ طَالِقٌ .. فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَنَحْو هَذَا بِخِلَافِ (٥) مِثْل أَنْ يَنْهَاهَا عَن فَاحِشَةٍ أَو خِيَانَةٍ أَو ظُلْمٍ فَيَقُولُ: إنْ فعلتيه أَنْتِ طَالِقٌ، فَهُوَ وَإِن كَانَ يَكْرَهُ طَلَاقَهَا، لَكِنْ إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ الْمُنْكَرَ كَانَ طَلَاقُهَا أَحَبَّ إلَيْهِ مِن أَنْ يُقِيمَ مَعَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ. ٣٣/ ١٢٩ - ١٣٠
(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولعل إضافتها أنسب.
(٢) لعل الصواب: (عَقْد)، وجاء هكذا في جامع المسائل (١/ ٣٩٢): وكذلك المطلِّق ثلاثًا بكلمة أو كلماتٍ بدون رجعةٍ أو عقدٍ قد أتَى بمنكرٍ من القول، فيجب أن لا يقع به. اهـ.
(٣) في الأصل: (وَالِاعْتِقَادِ)، ولا معنى لهذه الكلمة هنا، والتصوب من جامع المسائل (١/ ٣٦٣).
(٤) يظهر أن فيه نقصًا، وتمامه: فهي طالق.
(٥) هكذا في الأصل والنسخ الأخرى، والذي يظهر أنها مقحمة، فلا يصح المعنى بها، فما ذكره بعدُ ليس مُخالفًا لما قبل.