Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3496 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3496
Jumlah yang dimuat : 3539

١٣٩ - لَكِنْ إنْ كَانَت الْكَارِهَةَ هي (١) لِصُحْبَتِهِ وَأَرَادَت الِاخْتِلَاعَ مِنْهُ: فَلْتُعْطِهِ مَا أعْطَاهَا مِن ذَلِكَ. ٣٢/ ٣٥٦

١٤٠ - وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يُوجِبُ الْإِلْزَامَ بِالثَّلَاثِ بِمَن أَوْقَعَهَا جُمْلَةً بِكَلِمَة أَو كَلِمَاتٍ بِدُونِ رَجْعَةٍ أَو عُقْدَةٍ (٢). ٣٣/ ١٧

١٤١ - أَمَّا إذَا كَانَ الْفَاعِلُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ، وإِنْفَاذ الثَّلَاثِ يُفْضِي إلَى وُقُوعِ التَّحْلِيلِ الْمُحَرَّمِ بِالنَّصِّ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ والاعتبار (٣) وَغَيْرِ ذَلِكَ مِن الْمَفَاسِدِ. ٣٣/ ٣٩

١٤٢ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ، وَأُمُّهُ مَا تُرِيدُ الزَّوْجَةَ، فَطَلَّقَ الزَّوْجَةَ ثُمَّ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِن هَذ الْمَدِينَةِ الَّتِي دَاخِلِ السُّورِ: لَا امْرَأَتُهُ وَلَا غَيْرُهَا (٤). فَإِنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ أَو تَزَوَّجَ غَيْرَهَا مِن الْمَدِينَةِ يَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحَا؟. ٣٣/ ١١٤

١٤٣ - فإنَّ التَّعْلِيقَ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يُقْصَدُ بِهِ وُقُوعُ الْجَزَاءِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ: فَهَذَا تَعْلِيقٌ لَازِمٌ، فَإِذَا عَلَّقَ النَّذْرَ أَو الطَّلَاقَ أَو الْعَتَاقَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَزِمَهُ.

فَإذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إذَا تَطَهَّرْت مِن الْحَيْضِ فَأَنْتِ طَالِقٌ .. فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَنَحْو هَذَا بِخِلَافِ (٥) مِثْل أَنْ يَنْهَاهَا عَن فَاحِشَةٍ أَو خِيَانَةٍ أَو ظُلْمٍ فَيَقُولُ: إنْ فعلتيه أَنْتِ طَالِقٌ، فَهُوَ وَإِن كَانَ يَكْرَهُ طَلَاقَهَا، لَكِنْ إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ الْمُنْكَرَ كَانَ طَلَاقُهَا أَحَبَّ إلَيْهِ مِن أَنْ يُقِيمَ مَعَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ. ٣٣/ ١٢٩ - ١٣٠


(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولعل إضافتها أنسب.
(٢) لعل الصواب: (عَقْد)، وجاء هكذا في جامع المسائل (١/ ٣٩٢): وكذلك المطلِّق ثلاثًا بكلمة أو كلماتٍ بدون رجعةٍ أو عقدٍ قد أتَى بمنكرٍ من القول، فيجب أن لا يقع به. اهـ.
(٣) في الأصل: (وَالِاعْتِقَادِ)، ولا معنى لهذه الكلمة هنا، والتصوب من جامع المسائل (١/ ٣٦٣).
(٤) يظهر أن فيه نقصًا، وتمامه: فهي طالق.
(٥) هكذا في الأصل والنسخ الأخرى، والذي يظهر أنها مقحمة، فلا يصح المعنى بها، فما ذكره بعدُ ليس مُخالفًا لما قبل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?