Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3498 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3498
Jumlah yang dimuat : 3539

١٤٨ - فَإِنَّهُ قَد نَصَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ: أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا (١) فِي الْيَمِينِ الْمُكَفِّرَةِ. ٣٣/ ١٩١

١٤٩ - إنْ كَانَت تَعْلَمُ أَنَّ الدَّمَ لَا (٢) يَأتِي فِيمَا بَعْدُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِن كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَعُودَ الدَّمُ وَيُمْكِن أَنْ لَا يَعُودَ فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ بَعْدَ سَنَةٍ ثمَّ تتزَوَّجُ. ٣٥/ ٢٤

١٥٠ - وَأَمَّا إخْوَةُ الْمُرْتَضِعِ مِن النَّسَبِ وَأَبُوهُ مِن النَّسَبِ وَأُمُّهُ مِن النَّسَبِ: فَهُم أَجَانِب عن (٣) أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ مِن الرَّضَاعِ، لَيْسَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ صِلَةٌ وَلَا نَسَبٌ وَلَا رَضَاعٌ. ٣٤/ ٣٨

١٥١ - وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ -رحمه الله-: عَن رَجُل خَطَبَ قَرِيبَتَهُ فَقَالَ وَالِدُهُ (٤): هِيَ رَضَعَتْ مَعَك وَنَهَاهُ عَن التَّزْوِيجِ بِهَا فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوهُ تَزَوَّجَ بِهَا. ٣٤/ ٥٢

١٥٢ - وَذَكَرَ لِزَوْجِهَا أَنَّ هَذِهِ الزَّوْجَةَ التي (٥) فِي عِصْمَتِك شَرِبَتْ مِن لَبَنِ أمك. ٣٤/ ٥٣

١٥٣ - أَهْلُ الْأَهْوَاءِ فِي قِتَالِ عَلِيٍّ وَمَن حَارَبَهُ عَلَى أَقْوَالٍ: أَمَّا الْخَوَارجُ: فَتكَفِّرُ الطَّائِفَتَانِ الْمُقْتَتِلَانِ (٦) جَمِيعًا. ٣٥/ ٥٠


(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يستقيم المعنى إلا به، وقد نبَّه عليه منسق الموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يستقيم المعنى إلا به، وقد نبَّه عليه منسق الموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من مختصر الفتاوى المصرية (٤٥٠)، وهو الصواب.
(٤) في الأصل: (وَالِدُهَا)، والمثبت من الفتاوى الكبرى (٣/ ١٦٣)، وهو الصواب.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من الفتاوى الكبرى (٣/ ١٧٠).
(٦) جاء في الحاشية لابن قاسم: لغة في المثنى؛ يعني بذلك: أن المثنى يلزم حالة واحدة وهي الألف رفعًا ونصبًا وجرًّا.
ولا يظهر أن هذا صواب -إن صحت نسبة هذه الحاشية لابن قاسم- فالشيخ لم يستعمل هذه العبارة في أي موضع من كتبه، وكما أن صواب العبارة على هذه اللغة أيضًا هو (الطائفتين المقتتلتان) لا (المقتتلان).=


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?