١٤٨ - فَإِنَّهُ قَد نَصَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ: أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا (١) فِي الْيَمِينِ الْمُكَفِّرَةِ. ٣٣/ ١٩١
١٤٩ - إنْ كَانَت تَعْلَمُ أَنَّ الدَّمَ لَا (٢) يَأتِي فِيمَا بَعْدُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِن كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَعُودَ الدَّمُ وَيُمْكِن أَنْ لَا يَعُودَ فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ بَعْدَ سَنَةٍ ثمَّ تتزَوَّجُ. ٣٥/ ٢٤
١٥٠ - وَأَمَّا إخْوَةُ الْمُرْتَضِعِ مِن النَّسَبِ وَأَبُوهُ مِن النَّسَبِ وَأُمُّهُ مِن النَّسَبِ: فَهُم أَجَانِب عن (٣) أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ مِن الرَّضَاعِ، لَيْسَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ صِلَةٌ وَلَا نَسَبٌ وَلَا رَضَاعٌ. ٣٤/ ٣٨
١٥١ - وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ -رحمه الله-: عَن رَجُل خَطَبَ قَرِيبَتَهُ فَقَالَ وَالِدُهُ (٤): هِيَ رَضَعَتْ مَعَك وَنَهَاهُ عَن التَّزْوِيجِ بِهَا فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوهُ تَزَوَّجَ بِهَا. ٣٤/ ٥٢
١٥٢ - وَذَكَرَ لِزَوْجِهَا أَنَّ هَذِهِ الزَّوْجَةَ التي (٥) فِي عِصْمَتِك شَرِبَتْ مِن لَبَنِ أمك. ٣٤/ ٥٣
١٥٣ - أَهْلُ الْأَهْوَاءِ فِي قِتَالِ عَلِيٍّ وَمَن حَارَبَهُ عَلَى أَقْوَالٍ: أَمَّا الْخَوَارجُ: فَتكَفِّرُ الطَّائِفَتَانِ الْمُقْتَتِلَانِ (٦) جَمِيعًا. ٣٥/ ٥٠
(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يستقيم المعنى إلا به، وقد نبَّه عليه منسق الموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يستقيم المعنى إلا به، وقد نبَّه عليه منسق الموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من مختصر الفتاوى المصرية (٤٥٠)، وهو الصواب.
(٤) في الأصل: (وَالِدُهَا)، والمثبت من الفتاوى الكبرى (٣/ ١٦٣)، وهو الصواب.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من الفتاوى الكبرى (٣/ ١٧٠).
(٦) جاء في الحاشية لابن قاسم: لغة في المثنى؛ يعني بذلك: أن المثنى يلزم حالة واحدة وهي الألف رفعًا ونصبًا وجرًّا.
ولا يظهر أن هذا صواب -إن صحت نسبة هذه الحاشية لابن قاسم- فالشيخ لم يستعمل هذه العبارة في أي موضع من كتبه، وكما أن صواب العبارة على هذه اللغة أيضًا هو (الطائفتين المقتتلتان) لا (المقتتلان).=