Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3499 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3499
Jumlah yang dimuat : 3539

١٥٤ - مَعَ أَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ عَنْهُ أنه (١) قَالَ: "الرَّضَاعَةُ مِن المَجَاعَةِ". ٣٤/ ٦٠

١٥٥ - وقَوْله تَعَالَى: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} البقرة: ٢٣٣، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ "يَجُوزُ (٢) أَنْ يُرِيدَ إتْمَامَ الرَّضَاعِ ويجُوزُ الْفِطَامُ قَبْلَ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَصْلَحَةَ". ٣٤/ ٦٦

١٥٦ - أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى: أَنْ نَقُولَ في (٣) كُلِّ صَلَاةٍ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)} الفاتحة: ٦، ٧. ١٠/ ٤٥٣

١٥٧ - فَإِذَا كَانَت الْأُمُّ فِي حِرزٍ (٤) وَمَنَعَةٍ وَتَحَصُّنٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا أَبَدًا مَا لَمْ تَنْكحْ. ٣٤/ ١١٥

١٥٨ - وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَخْيِيرِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ: أَنَّ هَذَا التَّخْيِيرَ تَخْيِيرُ شَهْوَةٍ لا تَخْيِيرُ (٥) رَأْيٍ وَمَصْلَحَةٍ. ٣٤/ ١١٦

١٥٩ - وَمَن تَصَرَّفَ لِغَيْرِهِ بِوِلَايَةِ؛ كَنَاظِرِ الْوَقْفِ، وَوَصِيِّ الْيَتِيمِ، وَالْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ: لَا يُخَيَّرُونَ تَخْيِيرَ مَشِيئَة وَشَهْوَةٍ؛ بَل تَخْيِيرَ اجْتِهَادٍ وَنَظَرٍ وَطَلَب وتحري للأصلح (٦). ٣٤/ ١١٩


= فالذي يتجرح لي أن هناك تصحيف في الكلمة، وصوابها: المقتتلتين.
(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولعله أصوب.
(٢) هكذا في الأصل، وهي النسخة التي طبعها مجمع الملك فهد، وفي الكتب الأخرى لشيخ الإسلام بالنفي: لَا يَجُوزُ، والصواب المثبت.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من الفتاوى الكبرى (١/ ١٨٠)، وإقامة الدليل على إبطال التحليل (٢/ ٢٣٨).
(٤) في الأصل: (حوز)، والمثبت من جامع المسائل (٣/ ٤٠٣).
(٥) في الأصل: (وَتَخْييرُ)، وهو خطأ يُغير المعنى، والتصويب من مختصر الفتاوى المصرية (٦١٨)، وجامع المَسائل (٣/ ٤٠٥)، والمستدرك على فتاوى ابن تيمية (١/ ٥٢).
(٦) في الأصل: (الْجَوَازِ الْأصْلَح)، وفي جامع المسائل (٣/ ٤٠٩)، ومختصر الفتاوى المصرية (٦١٨) (ويُجزى للأصلح)، وَالمثبت من المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام (١/ ٥٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?