١٥٤ - مَعَ أَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ عَنْهُ أنه (١) قَالَ: "الرَّضَاعَةُ مِن المَجَاعَةِ". ٣٤/ ٦٠
١٥٥ - وقَوْله تَعَالَى: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} البقرة: ٢٣٣، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ "يَجُوزُ (٢) أَنْ يُرِيدَ إتْمَامَ الرَّضَاعِ ويجُوزُ الْفِطَامُ قَبْلَ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَصْلَحَةَ". ٣٤/ ٦٦
١٥٦ - أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى: أَنْ نَقُولَ في (٣) كُلِّ صَلَاةٍ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)} الفاتحة: ٦، ٧. ١٠/ ٤٥٣
١٥٧ - فَإِذَا كَانَت الْأُمُّ فِي حِرزٍ (٤) وَمَنَعَةٍ وَتَحَصُّنٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا أَبَدًا مَا لَمْ تَنْكحْ. ٣٤/ ١١٥
١٥٨ - وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَخْيِيرِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ: أَنَّ هَذَا التَّخْيِيرَ تَخْيِيرُ شَهْوَةٍ لا تَخْيِيرُ (٥) رَأْيٍ وَمَصْلَحَةٍ. ٣٤/ ١١٦
١٥٩ - وَمَن تَصَرَّفَ لِغَيْرِهِ بِوِلَايَةِ؛ كَنَاظِرِ الْوَقْفِ، وَوَصِيِّ الْيَتِيمِ، وَالْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ: لَا يُخَيَّرُونَ تَخْيِيرَ مَشِيئَة وَشَهْوَةٍ؛ بَل تَخْيِيرَ اجْتِهَادٍ وَنَظَرٍ وَطَلَب وتحري للأصلح (٦). ٣٤/ ١١٩
= فالذي يتجرح لي أن هناك تصحيف في الكلمة، وصوابها: المقتتلتين.
(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولعله أصوب.
(٢) هكذا في الأصل، وهي النسخة التي طبعها مجمع الملك فهد، وفي الكتب الأخرى لشيخ الإسلام بالنفي: لَا يَجُوزُ، والصواب المثبت.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من الفتاوى الكبرى (١/ ١٨٠)، وإقامة الدليل على إبطال التحليل (٢/ ٢٣٨).
(٤) في الأصل: (حوز)، والمثبت من جامع المسائل (٣/ ٤٠٣).
(٥) في الأصل: (وَتَخْييرُ)، وهو خطأ يُغير المعنى، والتصويب من مختصر الفتاوى المصرية (٦١٨)، وجامع المَسائل (٣/ ٤٠٥)، والمستدرك على فتاوى ابن تيمية (١/ ٥٢).
(٦) في الأصل: (الْجَوَازِ الْأصْلَح)، وفي جامع المسائل (٣/ ٤٠٩)، ومختصر الفتاوى المصرية (٦١٨) (ويُجزى للأصلح)، وَالمثبت من المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام (١/ ٥٥).