Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3500 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3500
Jumlah yang dimuat : 3539

١٦٠ - كالرجل المبتلى بعدوّين وَهُوَ مُضْطَرٌّ إلَى الِابْتِدَاءِ بِأحَدِهِمَا فَيَبْتَدِئُ بِمَالِهِ أَنْفَعَ؛ كَالْإِمَامِ (١) فِي تَوْلِيَةِ مَن يُوَلِّيهِ مِن وُلَاةِ الْحَرْبِ وَالْحُكْمِ وَالْمَالِ: يَخْتَارُ الْأَصْلَحَ فَالْأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ. ٣٤/ ١٢٠

١٦١ - وَأَمَّا تَقْدِيمُ جِنْسِ نِسَاءِ الْأمِّ عَلَى نِسَاءِ الْأبِ فَمُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ وَالْعُقُولِ، وَلهَذَا كَانَ مَن قَالَ هَذَا في (٢) مَوْضِع يَتَنَاقَضُ وَلَا يَطَّرِدُ أَصْلُهُ. ٣٤/ ١٢٣

١٦٢ - ماِذَا قُدِّرَ أَنَّ الْأَبَ تَزَوَّجَ ضَرَّةً وَهِيَ تتْرَكُ عِنْدَ ضَرَّةِ أُمِّهَا لَا تَعْمَلُ (٣) مَصْلَحَتَهَا بَل تُؤْذِيهَا أَو تُقَصّرُ فِي مَصْلَحَتِهَا، وَأُمُّهَا تَعْمَلُ (٤) مَصْلَحَتُهَا وَلَا تُؤذِيهَا: فَالْحَضَانَةُ هُنَا لِلْأمِّ. ٣٤/ ١٣٢

١٦٣ - وَالدِّيَةُ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ وَالْمُعَاهَدِ كَمَا قَد دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَهُوَ قَوْلُ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ، وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ مُتَقَدِّمٌ، لَكِنَّ بَعْضَ مُتَأَخِّرِي الظَّاهِرِيَّةِ زَعَمَ أَنَّ الذمي (٥) لَا دِيَةَ لَهُ. ٣٤/ ١٣٨

١٦٤ - فَلَمَّا سَمِعَ طَائِفَةٌ مِن عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ أَنَّ مِن السَّلَفِ مَن شَرِبَ النَّبِيذَ ظَنُّوا أَنَّهُم شَرِبُوا الْمُسْكِرَ فَقَالَ طَائِفَة مِنْهُمْ؛ كَالشَّافِعِيِّ (٦) وَالنَّخْعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَشَرِيكٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرِهِمْ: يَحِلُّ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ. ٣٤/ ١٩١


(١) في مختصر الفتاوى المصرية (٦٢١)، وجامع المسائل (٣/ ٤٠٩) بالعطف، (وكالإمام)، وهو أصوب.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من جامع المسائل (٣/ ٤١٢)، ومختصر الفتاوى المصرية (٦٢٣) وهو الصواب.
(٣) في المستدرك على فتاوى ابن تيمية (ص ٦٧): تعلَم، وهو أقرب.
(٤) في المستدرك على فتاوى ابن تيمية (ص ٦٧): تعلَم، وهو أقرب.
(٥) في الأصل وجميعِ كتب الشيخ: (أَنَّهُ الَّذِي)، والمثبت من "المسائل والأجوبة" للشيخ (ص ١٣٩)، وهو أصوب.
(٦) الصواب: (أنه الشعبي لا الشافعي)، ولعله خطأ من الناسخ، فإن الشيخ ذكر أن مذهب الشافعي التحريم وفقًا للجمهور.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?