١٦٠ - كالرجل المبتلى بعدوّين وَهُوَ مُضْطَرٌّ إلَى الِابْتِدَاءِ بِأحَدِهِمَا فَيَبْتَدِئُ بِمَالِهِ أَنْفَعَ؛ كَالْإِمَامِ (١) فِي تَوْلِيَةِ مَن يُوَلِّيهِ مِن وُلَاةِ الْحَرْبِ وَالْحُكْمِ وَالْمَالِ: يَخْتَارُ الْأَصْلَحَ فَالْأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ. ٣٤/ ١٢٠
١٦١ - وَأَمَّا تَقْدِيمُ جِنْسِ نِسَاءِ الْأمِّ عَلَى نِسَاءِ الْأبِ فَمُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ وَالْعُقُولِ، وَلهَذَا كَانَ مَن قَالَ هَذَا في (٢) مَوْضِع يَتَنَاقَضُ وَلَا يَطَّرِدُ أَصْلُهُ. ٣٤/ ١٢٣
١٦٢ - ماِذَا قُدِّرَ أَنَّ الْأَبَ تَزَوَّجَ ضَرَّةً وَهِيَ تتْرَكُ عِنْدَ ضَرَّةِ أُمِّهَا لَا تَعْمَلُ (٣) مَصْلَحَتَهَا بَل تُؤْذِيهَا أَو تُقَصّرُ فِي مَصْلَحَتِهَا، وَأُمُّهَا تَعْمَلُ (٤) مَصْلَحَتُهَا وَلَا تُؤذِيهَا: فَالْحَضَانَةُ هُنَا لِلْأمِّ. ٣٤/ ١٣٢
١٦٣ - وَالدِّيَةُ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ وَالْمُعَاهَدِ كَمَا قَد دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَهُوَ قَوْلُ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ، وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ مُتَقَدِّمٌ، لَكِنَّ بَعْضَ مُتَأَخِّرِي الظَّاهِرِيَّةِ زَعَمَ أَنَّ الذمي (٥) لَا دِيَةَ لَهُ. ٣٤/ ١٣٨
١٦٤ - فَلَمَّا سَمِعَ طَائِفَةٌ مِن عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ أَنَّ مِن السَّلَفِ مَن شَرِبَ النَّبِيذَ ظَنُّوا أَنَّهُم شَرِبُوا الْمُسْكِرَ فَقَالَ طَائِفَة مِنْهُمْ؛ كَالشَّافِعِيِّ (٦) وَالنَّخْعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَشَرِيكٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرِهِمْ: يَحِلُّ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ. ٣٤/ ١٩١
(١) في مختصر الفتاوى المصرية (٦٢١)، وجامع المسائل (٣/ ٤٠٩) بالعطف، (وكالإمام)، وهو أصوب.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من جامع المسائل (٣/ ٤١٢)، ومختصر الفتاوى المصرية (٦٢٣) وهو الصواب.
(٣) في المستدرك على فتاوى ابن تيمية (ص ٦٧): تعلَم، وهو أقرب.
(٤) في المستدرك على فتاوى ابن تيمية (ص ٦٧): تعلَم، وهو أقرب.
(٥) في الأصل وجميعِ كتب الشيخ: (أَنَّهُ الَّذِي)، والمثبت من "المسائل والأجوبة" للشيخ (ص ١٣٩)، وهو أصوب.
(٦) الصواب: (أنه الشعبي لا الشافعي)، ولعله خطأ من الناسخ، فإن الشيخ ذكر أن مذهب الشافعي التحريم وفقًا للجمهور.