Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3507 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3507
Jumlah yang dimuat : 3539

١٩١ - مَن أَخَلَّ بِرُكْنِ الْحَجِّ أَو فَعَل ما يُفسِده (١) فَحَجُّهُ فَاسِدٌ لَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضٌ. ١٢/ ٤٧٣

١٩٢ - اخْتَلَفُوا فِي علّةِ (٢) تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِي الْأصْنَافِ السِّتَّةِ: الذَّهَب وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ. ٢٩/ ٤٧٠

١٩٤ - لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: "مَضَت السُّنَّةُ أَنَّ مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا (٣) مَجْمُوعًا فَهُوَ مِن مَالِ الْمُشْتَرِي" (٤). ٣٠/ ٢٣٨، ٢٧٢

١٩٥ - فجَعَلَهَا لِلْمُلْتَقِطِ إذا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهَا -وَلَا نِزَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي جَوَازِ صَدَقَتِهِ بِهَا، وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي جَوَازِ تَمَلُّكِهِ لَهَا مَعَ الْغِنَى، وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ- فَكَيْفَ بِمَا يَجْهَل فِيهِ ذَلِكَ؟ (٥) ٢٩/ ٢٦٢

١٩٦ - كَذَلِكَ قَرَابَةُ الْأَبِ لَمَّا صار (٦) الْإِخْوَةُ بِهَا عَصَبَة: صَارَ يَنْفَعُهُم تَارَةً وَيَضُرُّهُم أُخْرَى. ٣١/ ٣٤٢


(١) في الأصل: (يُفسِده)، وفي النسخة القديمة للفتاوى: (مُفْسِدِه)، وفي نسخة: (مُفْسِدٍ)، ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا تستقيم العبارة إلا به.
(٣) في الأصل: (حَبًّا)، والتصويب من كتب المصادر الحديثية.
(٤) أخرجه البخاريُّ معلقًا بصيغة الجزم في البيوع، باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع، دون قوله: "مضت السُّنَّة"؛ ووصله الدارقطني (٣٠٠٦) موقوفًا على ابن عمر -رضي الله عنهما-، وصحح الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٤٢) إسناده إليه، وصحح وقفه أبو حاتم كما في "العلل" (١١٨٢).
(٥) العبارة في الأصل: فَإِذَا كَانَ فِي اللُّقَطَةِ الَّتِي تَحْرُمُ بِأَنَّهَا سَقَطَتْ مِن مَالِكٍ لَمَّا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهَا جَعَلَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِلْمُلْتَقِطِ.
وفيها من الغموض ما هو ظاهر، والمثبت من الفتاوى المصرية (٣٣٤).
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، بل في جامع المسائل (٢/ ٣٠٣)، ولا يستقيم المعنى إلا به.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?