١٩٧ - إنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا إنَّمَا عَلَيْهَا إلَّا (١) الِاسْتِبْرَاءُ لَا الِاعْتِدَادُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. ٣٢/ ٣٤٢
١٩٨ - فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ (٢) بِتَحْرِيمِ الشَّارعِ لَهَا. ٣٣/ ٢٤
١٩٩ - وَالْأَصْلُ أَنَّ هَذ الْوَاجِبَاتِ تُقَامُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ، فَمَتَى أَمْكَنَ إقَامَتُهَا مِن أَمِيرٍ لَمْ يُحْتَجْ إلَى اثْنيْنِ، وَمَتَى لَمْ تُقَمْ (٣) إلَّا بِعَدَد وَمِن غَيْرِ سُلْطَانٍ أُقِيمَتْ. ٣٤/ ١٧٦
٢٠٠ - لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ لِأَنَّ الطَّبْعَ لَمَّا أَخَذَ نَصِيبَهُ مِن الْحَظِّ الْمُحَرَّمِ: لَمْ (٤) يُبَالِ بِمَا بَذَلَهُ عِوَضًا عَن ذَلِكَ. ٣٤/ ٢٢٣
* * *
ثانيًا: (تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك)
١ - ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومسِّ (٥) الفرج بها؛ لأن النهي في كليهما. ٣/ ٢٣
٢ - وأمَرَ المأمومين بأن يتبعوا الإمام فإذا كبر كبروا وإذا ركع ركعوا وإذا صلى جالسًا صلّوا جلوسًا أجمعين: منسوخًا بدوام قيامهم في (٦) الصلاة
(١) لعل الصواب حذف أداة الاستثناء، ومن غير المعروف دخولها على أداة الحصر (إنما). والله أعلم.
(٢) هكذا في جميع المصادر، ولا معنى لها، ولعل الصواب: (والعقودِ).
(٣) في الأصل: (يَقُمْ)، ولعل المثبت هو الصواب.
(٤) في الأصل: (وَلَمْ)، بالعطف، ولعل المثبت هو الصواب.
(٥) في الأصل: (ومسح)، والتصحيح من الإنصاف (٨/ ٣٢٦).
(٦) في الأصل: ( .. قياسهم على الصلاة .. ).
والتصويب من جامع المسائل (٢/ ١٨٨).
قال الجامع في النقط التي في الأصل: كلمة في الأصل غير واضحة ولعلها: (فيطردون). ا هـ.