التي صَلَّوا بعضَها خلفَ إمام قائمِ، وباقِيهَا خلفَ إمامِ قاعدِ. ٢/ ١٤٥
٣ - فلما أخبره أنه تيمم تبيَّن أنه لم يكن جنبًا، فأقَره (١) النبي -صلى الله عليه وسلم-. ٢/ ١٥٦
٤ - فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتِقَاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة -صلى الله عليه وسلم- ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه، وغير ذلك من شروط الاجتهاد؛ فإن ذلك قد فُرغ له (٢) منه، ودَأَب فيه سواه. ٢/ ٢٧١ - ٢٧٧
٥ - وقولُ أحمد: "كنتُ أذهبُ إلى أن الربحَ لصاحبِ المال، ثم استحسنتُ": رجوعٌ منه إلى هذا، وجَعْلُه الربحَ في جميع الصُّوَرِ للمالك يَقتضي أنه يُصَحح تصرف الفضولي إذا أجيْزَ (٣)، وإلّا كان البيعُ باطلًا. ٢/ ١٦٠
٦ - ولهذا ظهر ما استحسنه أحمد ورجع إليه أخيرًا؛ لأنه إذا صار (٤) بالإجازة (٥)؛ فالمأذون له وهو لم يعمل إلا بجعل برضا المالك فلا يجوز منعه حقه، وهذا بناء (٦) على أنَّه إذا تصرَّف ابتداءً فالربح كله للمالك. ٢/ ١٦١
٧ - وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضًا: أنَّ الآية قُرئت (٧) بالخفض والنصب. ١/ ٣٣
٨ - واختاره شيخنا، وأنْ كلامَ أحْمدَ (٨) يقتضيه ويصير عادة. ٣/ ٥٢
(١) في الأصل: (يأمره)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٢).
(٢) هكذا في الأصل، ولعلها مقحمة.
(٣) في الأصل: (أخبر)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٦).
(٤) في الأصل: (جاز)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٧).
(٥) في الأصل: (بالإجارة)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٧).
(٦) في الأصل: (وهو إما على)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٦).
(٧) في الأصل: (قرأت)، والتصويب من الاختيارات (١٣).
(٨) في الأصل: (الكلام)، والتصويب من الفروع (١/ ٢٦٧).