٢٢ - وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا (١). ٤/ ١٤ - ١٥
٢٣ - يحرم كتم العيب: ذكره الترمذي عن العلماء.
وكذا لو أعلمه به، ولم يُعْلِمه (٢) قدر عيبه، ذكره شيخنا. ٤/ ١٣
٢٤ - وليس من شرط قبول الخبر (٣). ٢/ ٨١
٢٥ - لا مكان (٤) الإرسال فيه من بعض أهل الحديث. ٢/ ٨٢
٢٦ - فيقتضي استواءهما (٥) في المنع والإذن. ٢/ ٩٧
٢٧ - سأل رجل أحمد بن حنبل فقال: أجد في كتابي "جُريج" وأنا أعلم أنه "عن ابن جريج" فقال: أصلحه ورووه (٦) على الصحة. ٢/ ٩٩
٢٨ - وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي وإلا فجنسٌ بنفسِه (٧). ٤/ ١٧
٢٩ - وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان (٨) ما تم. ٤/ ١٧ - ١٨
٣٠ - لو تَبَارَآ (٩) وكان لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ دَيْنٌ مَكْتُوبٌ. ٤/ ١٩
(١) في الأصل: (أولى)، وهو خطأ، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠)، والاختيارات (١٨٧).
(٢) في الأصل: (يعلما)، وهكذا في الفروع (٤/ ٩٤)، والمثبت من الاختيارات (١٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠).
(٣) في المطبوع: (الخير)، والصواب المثبت.
(٤) هكذا في الأصل، والصواب: (لإمكان).
(٥) في الأصل: (استواؤهما)، بالرفع، والتصويب من المسودة (٢٨٥).
(٦) هكذا في الأصل، وفي المسودة: (وأروه)، ولعل الصواب: (وارْوِه).
(٧) في الأصل: (ولا بجنس نفسه)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات ١٨٨، والفروع (٤/ ١١١).
(٨) في الأصل: (ببطلان)، والتصويب من الاختيارات (١٩٠).
(٩) في الأصل: (تبارئآ)، والتصويب من الاختيارات (١٩٣)، والإنصاف (٧/ ١٣٠).