Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3513 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3513
Jumlah yang dimuat : 3539

٣١ - حتى يجب (ردّ المثل) (١) على المشهور، وفي (٢) الأخرى: القيمة. ٤/ ٢٠

٣٢ - لو أقرض أكَّارَه (٣) بذرًا أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله الناس فهو فاسد، وله نصيبُ (٤) المثل. ٤/ ٢٠

٣٣ - يجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظيرُ إعارته للرهن (٥). ٤/ ٢١

٣٤ - وقال شَيْخُنَا: رِضَاهُ بِقَسْمِهِ هو قِسْمَةُ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ إجَازَةً لِعَقْدِ فُضُولِيٍّ (٦). ٤/ ٣٠

٣٥ - قال القاضي في مسألة عزل الوكيل بموت الموكل: فأما إن خرج (٧) الموكل عن ملكه. ٤/ ٢٠٤

٣٦ - قال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حقٍّ فصدقه الغريم: يلزمه الدفع إليه، وإلا اليمين إن كذَّبه (٨). ٤/ ٢١١

٣٧ - ولهم وجه ثالث: إن كان الإجماع مطلق (٩) لم يعتبر. ٢/ ١١٧

٣٨ - سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاته (١٠). ٢/ ١١٧، ٢/ ١٢٠


(١) ليست من المطبوع. محقق الاختيارات (١٩٤).
(٢) في الأصل: (في)، والتصويب من الاختيارات (١٩٤).
(٣) أي: الحراث.
(٤) في الأصل: (نصف)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (١٩٤).
(٥) في الأصل: (وهو نظير ظاهر إعارته للرهن)، ويظهر أنه كلمة (ظاهر) مقحمة، والمثبت من الاختيارات (١٩٧)، والإنصاف (٥/ ١٤٩).
(٦) في الأصل: (إجازة بعقد فضولي)، والتصويب من الفروع.
(٧) في الأصل: (أخرج)، والتصويب من الاختيارات (٢٠٤).
(٨) في الأصل: (لم يلزمه الدفع إليه إن صدقه، ولا اليمين إن كذَّبه)، والتصويب من إحدى نسخ الاختيارات كما أشار إلى ذلك المحقق (٢١١).
(٩) هكذا في الأصل، وفي المسودة: (مطلقًا)، بالنصب، وهو الصواب.
(١٠) هكذا في الأصل، وفي المسودة: (وفاقه)، وهو الصواب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?