٤٨ - فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجوِّز (١) الإجارة عليها. ٤/ ٥٢
٤٩ - وهو لم يعمل ليكون الربح للمالك كالمصبغ (٢). ٢/ ١٦١
وقيل: يخير المالك بينهما كقول مالك، وهو أصح، بناء على وقفِ التصرُّفاتِ (٣). ٢/ ١٦١
٥٠ - وليس في الكتاب والسُّنَّة ما يمنع (٤) شهادة النساء في العقوبات مطلقًا. ٢/ ١٦٦
٥١ - وهذا الباب -بابُ تدبر العموم والخصوص من ألفاظِ الشرع ومعانيه التي هي عِلَلُ الأحكام- هو (٥) الأصل الذي تُعْرَف منه (٦) شرائع الإسلام. ٢/ ١٦٧
٥٢ - كوقف علو دار (٧) أو دار مسجدًا. ٤/ ٥٤
٥٣ - وكل ما أفضى إلى المحرم كثيرًا حرَّمَه الشارع (٨) إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. ٤/ ٢٣٣
٥٤ - احتج المخالف: بأنه لمَّا لم يصح (٩) دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع المعرف. ٢/ ١٩٥
(١) في الأصل: (يجز)، والتصويب من جامع المسائل (٣/ ١٣٣).
(٢) كذا في الأصل، ولم أجد لها أصل في القواميس، وفي جامع المسائل (٢/ ٢١٨): والمُبْضِع في اللغة: المُزَوِّج، من أبضَعَ المرأةَ؛ أي: زوَّجَها.
لكن قال في الحاشية: ولم يظهر لي وجه الشبه هنا.
(٣) في الأصل: (ذلك النص)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢١٩).
(٤) في الأصل: (منع)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢٢٧).
(٥) في الأصل: (هي)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢٢٩).
(٦) في الأصل: (الذي تقرر فيه)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢٢٩).
(٧) هكذا في الأصل، وفي الإنصاف (٦/ ٨٤) والفروع (٤/ ٣٥٤): عُلْوِ رَبْعٍ أو دَارٍ ..
(٨) في الأصل: (كثيره إلى حرمة)، والمثبت من الاختيارات (٢٣٣).
(٩) هكذا في الأصل، وفي المطبوع: (لم صح)، وفي المسودة: لما صح، وهو الأصح.