٨٩ - لو تزوج في مرض موته مُضَارَّةً لتنقيص إرث غيرها وَأَقَرَّتْ (١) به: ورثَتْه. ٤/ ١٣١
٩٠ - لو أقرّ (٢) واحدٌ من الورثةِ بالولاء (٣) أو بالنسب. ٤/ ١٣١
٩١ - الأشبه بالمذهب صحة الخيار في الكتابة (٤).
ولو قيل بصحة شرط الخيار في الخلع (٥): لم يبعد.
وأما شرط الخيار في التعليقات: ففيه نظر (٦). ٤/ ١٣٥
٩٢ - وفي الإنصاف: وعلى التراضي (٧) في ظاهر المذهب؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه. ٤/ ١٥٧
٩٣ - لو كان الزوج ناقصًا عنها (٨) من وجه آخر يرضون به، ثم بانَ ناقصًا من وجه آخر (٩)؛ مثل أن كان دونها في النسب فرضوا به، ثم بان فاسقًا وهي عدل، فههنا ينبغي ثبوت الخيار. ٤/ ١٥٨
٩٤ - ولو كان أبَوَاها (١٠) غير كتابيين. ٤/ ١٦٦
٩٥ - لو بان الزوج عقيمًا: فقياس قولنا: ثبوتُ (١١) الخيار للمرأة؛
(١) في الأصل: (وَأَقَرَّ)، والتصويب من الاختيارات (٢٨٣)، والفروع (٥/ ٣٤).
(٢) في الأصل: (أخبر)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦).
(٣) في الأصل: (بالفراش)، والتصويب من الاختيارات (٢٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦).
(٤) في الأصل: (الخيار والكتابة)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨).
(٥) في الأصل: (الكتابة)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨).
(٦) في الأصل: (فلا)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨).
(٧) الذي في الإنصاف (٨/ ١٠٧): (التراخي).
(٨) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٠٢).
(٩) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٠٢).
(١٠) في الأصل والإنصاف (٨/ ١٣٧): (أبويها)، وهو خطأ؛ لأنه اسم كان، واسم كان مرفوع كما هو معلوم.
(١١) في الأصل: (بثبوت)، والتصويب من الاختيارات (٣١٩).