Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3521
Jumlah yang dimuat : 3539

٨٤ - إن قلنا بملكه (١) بعد الموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول. وإن قلنا بملكه (٢) من حين القبول. ٤/ ١٢٢

٨٥ - إن نذر أن يهب: برَّ بالإيجاب كيمينه (٣). المستدرك ٥/ ١٤٩

٨٦ - قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ -رحمه الله- فِيمَن أُوْصِي إلَيْهِ بِإخْرَاجِ حَجَّةٍ: أَنَّ وِلَايَةَ (٤) إخْرَاجِهَا وَالتَّعْيِينَ لِلنَّاظِرِ الْخَاصِّ إجْمَاعًا، وإِنَّمَا (٥) للوليّ الْعَامِّ الِاعْتِرَاضُ. ٤/ ١٢٣

٨٧ - قَوْلُهُ: (وَللْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ: حَالٌ لها السُّدُسُ وهو مع وُجُودِ الْوَلَدِ أو وَلَدِ الِابْنِ أو اثْنَيْنِ من الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ).

تنبيه: ظَاهِرُ قَوْلِهِ: (وَحَالٌ رَابعٌ، وَهِيَ إذَا لم يَكُن لِوَلَدِهَا أَبٌ؛ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زنا أو مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ، فإنه مُنْقَطِعٌ تَعْصِيبُهُ من جِهَةِ مَن نَفَاهُ).

وَعَنْهُ أنها هِيَ عَصَبَتُهُ (٦).

اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ (٧). ٤/ ١٢٦

٨٨ - والصوم الإمساك (٨) كأنه قيل لنا: أمسكوا من وقت إلى وقت. ٢/ ٢٨٥


(١) هكذا في الأصل: (نمى)، وفي الإنصاف (٧/ ٢٠٨): (يملكه)، وهو الصواب.
(٢) هكذا في الأصل: (نمى)، وفي الإنصاف (٧/ ٢٠٨): (يملكه)، وهو الصواب.
(٣) في الأصل: (ليمينه)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٩)، ومنتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨).
(٤) في الأصل: (أَو وِلَايَة)، وهو خطأ، والتصويب من الإنصاف (٧/ ٢٨٧).
(٥) في الأصل: (وأنّ)، وهو خطأ، والتصويب من الإنصاف (٧/ ٢٨٧).
(٦) أي: أن الأم إذَا لم يَكُن لِوَلَدِهَا أَبٌ؛ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زنى أو مَنْفِيًّا بلِعَانٍ: فهي عصبتُه.
(٧) العبارة في الأصل: (وعنه): أنها عصبة ولد الزنى والمنفي بلَعان: اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق!!
وهذا كما ترى تصرف وحذف يُخل بالمعنى تمامًا.
(٨) في الأصل: (والصوم والإمساك)، والتصويب من المسودة (٥٦٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?