والذي ينبغي: أنَّ تسليم الموهوب إلى الموهوب له: يذهب حيث شاء (١). ٤/ ١١٦
٧٧ - والرجل لم يلتفت إلى ذلك فيخلط (٢) ما هو مخوف للمتبرع وإن لم يكن مخوفًا عند جمهور الناس. ٤/ ١١٦
٧٨ - مثل أن يهب ويتصدق (٣) ويحابي. ٤/ ١١٦
٧٩ - قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ ليس لِلْأَبِ أَنْ (٤) يَتَمَلَّكَ من مَالِ ابْنِهِ في مَرَضِ مَوْتِ الْأبِ. ٤/ ١١٧
٨٠ - لو جُرِحَ جُرْحًا مُوحِيًا (٥): صحت توبته. ٤/ ١١٩
٨١ - مثل أن يقول: على أولادي السود وهم بيض أو العشرة وهم اثنا (٦) عشر. ٤/ ١٢٠
٨٢ - حُكْمُ ما (٧) إذَا أَوْصَى لِوَلَدِه في دُخُولِ وَلَدِ بَنِيهِ: حُكْمُ الْوَقْفِ. ٤/ ١٢٠
٨٣ - إذَا نَمَا (٨) الْمُوصَى بوقفه بَعْدَ الْمَوْتِ. ٤/ ١٢٢
(١) في الأصل: (لم يذهب لعلة حيث شاء)، والتصويب من الاختيارات (٢٧٧).
(٢) هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٢٧٦): (فيلحظ)، وهو الأصوب.
(٣) في الأصل: (بعد قوله: ويتصدق: ويهب)، وهي تكرار، وليست موجودة في الاختيارات (٢٧٧).
(٤) ليست في الأصل، والتصويب من الإنصاف (٧/ ١٥٦).
(٥) في الأصل: (موصيًا)، والتصويب من الآداب الشرعية (٧/ ١٧٠).
والجرح الموحي: هو الذي لا تبقى معه الحياة غالبًا.
(٦) في المطبوع: (اثني)، والصواب المثبت.
(٧) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يستقيم الكلام بدونه، والمثبت من الإنصاف (٧/ ٧٦).
(٨) في الأصل: (نمى)، والتصويب من الإنصاف (٧/ ٢٠٨).