٧٠ - وقال: الْعَفْوُ عن دَمِ الْعَمْدِ تَمْلِيكٌ أَيْضًا.
وفي "صَحِيحِ مُسْلِم" أَنَّ أَبَا الْيَسْرِ الصَّحَابِيَّ -رضي الله عنه- قال لِغَرِيمِهِ (١): إذَا وَجَدْت قَضَاءً فَاقْضِ وَإِلَّا فَأنْتَ في حِلٍّ.
وَأَعْلَمَ بِهِ الْوَلِيدَ بن غبَادَةَ بن الصَّامِتِ -رضي الله عنه- وَابْنَهُ وَهُمَا تَابِعِيَّانِ فلم يُنْكِرَاه (٢). ٤/ ١٠٩ - ١١٠
٧١ - يجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد، مسلمًا (٣) كان الولد أو ذميًا. ٤/ ١١١
٧٢ - والأشبه أن يقال في هذا: إنه (٤) يكون بالمعروف. ٤/ ١١٢
٧٣ - فصارت هذه العلة هي العلة (٥) الموجبة لتكفير المستحل للخمر. ٢/ ٢٠٨
٧٤ - قال أبو عمرو: ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد تصدّيه (٦) للفتوى واشتهاره بمباشرتها، لا بأهليته لها. ٢/ ٢٥٩
٧٥ - ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب (٧) الموت منه، أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت. ٤/ ١١٥
٧٦ - ذكر القاضي: أن الموهوب له يقبض (٨) الهبة ويتصرف فيها مع كونها موقوفة على الإجازة. وهذا ضعيف.
(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يتم المعنى إلا به.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.
(٣) في المطبوع: (مسلم)، بالرفع.
(٤) في الأصل: (أنه)، والتصويب من الاختيارات (٢٦٨).
(٥) في المطبوع: (العة).
(٦) في الأصل: (تصديقه)، والتصويب من أدب المفتي والمستفتي، والمسودة (٤٦٤).
(٧) هكذا في جميع المصادر، ولعل صواب العبارة: الظن؛ لأنه هو المعتاد في الاستخدام، ولقوله بعدها: أو يتساوى في الظن .. فالعبرة بالظن لا بالقلب.
(٨) في الأصل: (لا يقبض) بالنفي، والتصويب من الاختيارات (٢٧٦).