Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3518 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3518
Jumlah yang dimuat : 3539

٦٣ - للمظلوم الاستعانةُ بمخلوق، فإذا خالَفَه (١): فالأولى له الدعاء على من ظلمه. ٤/ ٨٣

٦٤ - من ترك دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات. طلب به ورثته. وإن عجز هو وورثته فالمطالبة يوم القيامة (٢) في الأشبه كما في المظالم للخبر. ٤/ ٨٤

٦٥ - وإذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة: يتوجه ألا يكون للشريك (٣) أخذه إلا بالقيمة، أو أن لا شفعة له؛ فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه. ٤/ ٨٥

٦٦ - وإن أودعها بلا عذر ضمنًا (٤) وقراره عليه. ٤/ ٨٧

٦٧ - ومن هو أسفل منه (٥): ولده وولد إخوته وطبقتهم. ٤/ ١٠٤

٦٨ - من وقف وقفًا مستقلًّا (٦)، ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف، وهو في مرض الموت: بيع باتفاق العلماء.

وإن كان الوقف في الصحة: فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره، ومنعه (٧) قوي. ٤/ ١٠٦

٦٩ - وإن (٨) شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته. ٤/ ١٠٩


(١) في الأصل: (خافةّ)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٤١٧).
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وقد ذكر هذه العبارة في غير موضع، وذكر هذه اللفظة.
(٣) في الأصل: (للمشتري)، ولا يستقيم المعنى بذلك.
وجاء في حاشية الاختيارات عند هذه الكلمة: لعله: للشريك. اهـ.
(٤) هكذا في الأصل، والإنصاف (٦/ ٣٢٦)، وفي الفروع (٤/ ٣٦١): "ضَمِنَهَا" وهو أصح.
(٥) في الأصل: (منهم)، والمثبت من الإنصاف (٧/ ٥٠).
(٦) هكذا في الأصل، وفي مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٤): (مسْتَغَلًّا).
(٧) قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٢٥٨): لعله: (وبيعه) كما في مجموع المنقور؛ لأنه هو الموافق للتعليل الذي ذكره. اهـ.
(٨) في الأصل: (وأن)، والتصويب من الإنصاف (٧/ ١٣٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?