Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3524
Jumlah yang dimuat : 3539

٩٨ - واختلف في الصحة والفساد. والصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه (١). ٤/ ١٨٠

٩٩ - وهذا مما يقوي طريقة من فرَّق بين أن يكون التحريم لعينِ (٢) المرأة أو لوصف. ٤/ ١٨٠

١٠٠ - لأنهم معذورون (٣). ٤/ ١٨١

١٠١ - فلا أقل من أن يملك (٤) المرأة الفسخ. ٤/ ١٩٠

١٠٢ - ومن اعتقت (٥) عبدها. ٤/ ١٩٢

١٠٣ - ولو ادعى الزوج إن (٦) الصداق تكرر. ٤/ ١٩٤

١٠٤ - وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة، وهو أن كل من أُهدي له شيء، أو وُهب له شيء بسببٍ: فإنه يثبت له حكم ذلك السبب، بحيث يستحق مَن يستحق ذلك السبب، و (٧) يثبت بثبوته ويزول بزواله. ٤/ ١٩٨

١٠٥ - فإن كان أبوها موسرًا (٨). ٤/ ٢٠٠

١٠٦ - الشرط المتقدم كالمقارن، والإطراد العرفي كاللفضي (٩). ٤/ ٢٠٠

١٠٧ - إن اختلفا في قبض المهر: فالمتوجه أنه (١٠) إن كانت العادة الغالبة. ٤/ ٢٠١


(١) في الأصل: (من وجهين)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢)، والانصاف (٨/ ٢٠٦).
(٢) في الأصل: (لغير)، والتصويب من الاختيارات (٣٢٣).
(٣) في المطبوع: (معذورين)، وهو خطأ.
(٤) هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٣٢٩): (تملك).
(٥) هكذا في المطبوع، والصواب: (أعتقت).
(٦) هكذا في المطبوع، والصواب: (أنّ).
(٧) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٣٤).
(٨) في المطبوع: موسرٌ، بالرفع، وهو خطأ.
(٩) في الأصل: (كالمقتضي)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٢).
(١٠) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?