٩٨ - واختلف في الصحة والفساد. والصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه (١). ٤/ ١٨٠
٩٩ - وهذا مما يقوي طريقة من فرَّق بين أن يكون التحريم لعينِ (٢) المرأة أو لوصف. ٤/ ١٨٠
١٠٠ - لأنهم معذورون (٣). ٤/ ١٨١
١٠١ - فلا أقل من أن يملك (٤) المرأة الفسخ. ٤/ ١٩٠
١٠٢ - ومن اعتقت (٥) عبدها. ٤/ ١٩٢
١٠٣ - ولو ادعى الزوج إن (٦) الصداق تكرر. ٤/ ١٩٤
١٠٤ - وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة، وهو أن كل من أُهدي له شيء، أو وُهب له شيء بسببٍ: فإنه يثبت له حكم ذلك السبب، بحيث يستحق مَن يستحق ذلك السبب، و (٧) يثبت بثبوته ويزول بزواله. ٤/ ١٩٨
١٠٥ - فإن كان أبوها موسرًا (٨). ٤/ ٢٠٠
١٠٦ - الشرط المتقدم كالمقارن، والإطراد العرفي كاللفضي (٩). ٤/ ٢٠٠
١٠٧ - إن اختلفا في قبض المهر: فالمتوجه أنه (١٠) إن كانت العادة الغالبة. ٤/ ٢٠١
(١) في الأصل: (من وجهين)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢)، والانصاف (٨/ ٢٠٦).
(٢) في الأصل: (لغير)، والتصويب من الاختيارات (٣٢٣).
(٣) في المطبوع: (معذورين)، وهو خطأ.
(٤) هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٣٢٩): (تملك).
(٥) هكذا في المطبوع، والصواب: (أعتقت).
(٦) هكذا في المطبوع، والصواب: (أنّ).
(٧) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٣٤).
(٨) في المطبوع: موسرٌ، بالرفع، وهو خطأ.
(٩) في الأصل: (كالمقتضي)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٢).
(١٠) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٣).