Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3525
Jumlah yang dimuat : 3539

١٠٨ - وعليها اليمين أنها لم تُبْرؤه (١). ٤/ ٢٠١

١٠٩ - متى خرجت منه زوجته بغير اختياره؛ بإفسادها، أو بإفساد غيرها، أو بيمينه لا تفعلي شيئًا ففعلته: فله مهره (٢). ٤/ ٢٠٤

١١٠ - الفرقة إن كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع المبيعَ (٣). ٤/ ٢٠٥

١١١ - فينبغي أن يقول: يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى. ربما لين (٤) النهي في كليهما. ٤/ ٢١١

١١٢ - وأخذ اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عنها كل ذلك كيلا (٥) يضيع شيء من القوت. ٤/ ٢١٣

١١٣ - لو شرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحضنها (٦): فقياس المذهب .. إذ النفقة تتبع الانتفاع (٧). ٤/ ٢١٦

١١٤ - فتحمل قصة كعب بن سوار على أنه تقدير شخص لا نوعيّ (٨)، كما لو فرض النفقة. ٤/ ٢١٧

١١٥ - حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ (٩) للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، وسواء كان مع عجزه أو


(١) الصواب إملائيًّا: تُبرئه.
(٢) في الأصل: (مهرها)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٥).
(٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٥).
(٤) هكذا في الأصل، وفي الإنصاف (٨/ ٣٢٦): لِأَنَّ .. وهو الصواب.
(٥) ما بين المعقوفتين من الآداب الشرعية (٣/ ٢٠٢).
(٦) في الأصل: (ليحصنها)، والتصوب من الاختيارات (٣٥٢).
(٧) في الأصل: (الحق البدني)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٢).
(٨) في الأصل: (يراعي)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٤).
(٩) في الأصل: (مقتضي)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (٣٥٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?