١٠٨ - وعليها اليمين أنها لم تُبْرؤه (١). ٤/ ٢٠١
١٠٩ - متى خرجت منه زوجته بغير اختياره؛ بإفسادها، أو بإفساد غيرها، أو بيمينه لا تفعلي شيئًا ففعلته: فله مهره (٢). ٤/ ٢٠٤
١١٠ - الفرقة إن كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع المبيعَ (٣). ٤/ ٢٠٥
١١١ - فينبغي أن يقول: يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى. ربما لين (٤) النهي في كليهما. ٤/ ٢١١
١١٢ - وأخذ اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عنها كل ذلك كيلا (٥) يضيع شيء من القوت. ٤/ ٢١٣
١١٣ - لو شرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحضنها (٦): فقياس المذهب .. إذ النفقة تتبع الانتفاع (٧). ٤/ ٢١٦
١١٤ - فتحمل قصة كعب بن سوار على أنه تقدير شخص لا نوعيّ (٨)، كما لو فرض النفقة. ٤/ ٢١٧
١١٥ - حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ (٩) للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، وسواء كان مع عجزه أو
(١) الصواب إملائيًّا: تُبرئه.
(٢) في الأصل: (مهرها)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٥).
(٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٥).
(٤) هكذا في الأصل، وفي الإنصاف (٨/ ٣٢٦): لِأَنَّ .. وهو الصواب.
(٥) ما بين المعقوفتين من الآداب الشرعية (٣/ ٢٠٢).
(٦) في الأصل: (ليحصنها)، والتصوب من الاختيارات (٣٥٢).
(٧) في الأصل: (الحق البدني)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٢).
(٨) في الأصل: (يراعي)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٤).
(٩) في الأصل: (مقتضي)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (٣٥٥).