١٢١ - وهذا قول قوي، وهو أدخل في الفقة (١) من غيره. ٤/ ٢٢٣
١٢٢ - لو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني: حرم (٢) عليه. ٤/ ٢٢٤
١٢٣ - خلع الحيلة (٣): لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع (٤) زوجها، كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول، والعقد لا يقصد به نقيض (٥) مقصوده، وإذا لم يصح (٦) تَبِن به الزوجة. ٤/ ٢٢٥
١٢٤ - إذا خالعته على الإبراء (٧) مما يعتقدان وجوبه باجتهاد أو تقليد؛ مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته (٨)، معتقدين وجوب القيمة: فينبغي أن يصح.
ولو تزوجها على قيمة كلب له في ذمتها فينبغي أن لا (٩) تصح التسمية؛ لأن وجوب هذا نوع غرر. ٤/ ٢٢٦
١٢٥ - وإذا تزوجت المرأة ولها ولد فغصبت (١٠) الولد، فذهبت به إلى بلد آخر: فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد. ٥/ ٦١
١٢٦ - وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسألته لها (١١): فلها أن ترجع. ٥/ ٨
(١) في الأصل: (داخل في النفقة)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٢).
(٢) في الأصل: (حرمت)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
(٣) في الأصل: (الحبلى)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
(٤) في الأصل: (تبع)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
(٥) في الأصل: (نقض)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
(٦) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٥٩).
(٧) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٦٣)، وفي الأصل: ما يعتقدان.
(٨) قال ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٣٦٣) لعله: (أتلفه).
(٩) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٦٣).
(١٠) في الأصل: (فغضب)، والتصويب من حاشية ابن قاسم على الروض (٧/ ١٣٣).
(١١) في الأصل: (أو مسكنها)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٧).