Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3528
Jumlah yang dimuat : 3539

١٢٧ - فإن لم يعلم أنه بارٌّ عتزلها أبدًا، وإن علم أنه بارٌّ (١) في وقت وشك في وقت. ٥/ ٣٠

١٢٨ - ولا يعتبر (٢) قصد الاستثناء. ٥/ ٢٧

١٢٩ - النكاح الذي يبيحها له الذميُّ ينبغي أن يكون (٣): هو النكاح الذي ينبغي أن يُقَرَّان عليه بعد الإسلام، أو (٤) المجيء به إلينا للحكم (٥). ٥/ ٤٥

١٣٠ - الواجبات المقدَّرة (٦). ٥/ ٤٨

١٣١ - ويتوجه أن يُحكم بالقيافة (٧) في الأموال كلها. ٥/ ٥٢

١٣٢ - وَالْمُطَلَّقَةُ آخر (٨) ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.

قُلْت: عَلَّقَ أَبُو الْعَبَّاسِ مِن الْفَوَائِدِ بِذَلِكَ أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى القاضي أبو الحسين ابن الفراء القول بذلك (٩) عَن ابْنِ اللَّبَّانِ. ٥/ ٨٥

١٣٣ - فإن خرجت فلا جناح عليها (١٠) إذا كان أصلح لها. ٥/ ٦١

١٣٤ - وكالأولياء في النكاح وذلك أنهم قالوا هنا: يقدم بالقرعة كما في


(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٧٢).
(٢) في الأصل: (بعد: ولا يعتبر: مفارنة)، والأرجح حذفها كما نبه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٨٤).
(٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٩٣).
(٤) في الأصل بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٩٣).
(٥) في الأصل: (بعد: للحكم: صحيح)، والأرجح حذفها كما نبَّه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٩٣).
(٦) في الأصل: (المقدَّرات)، والتصويب من الاختيارات (٣٩٦).
(٧) في الأصل: (بالقافة)، والتصويب من الاختيارات (٤٠١).
(٨) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٠٦).
(٩) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٠٦).
(١٠) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤١٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?