١٢٧ - فإن لم يعلم أنه بارٌّ عتزلها أبدًا، وإن علم أنه بارٌّ (١) في وقت وشك في وقت. ٥/ ٣٠
١٢٨ - ولا يعتبر (٢) قصد الاستثناء. ٥/ ٢٧
١٢٩ - النكاح الذي يبيحها له الذميُّ ينبغي أن يكون (٣): هو النكاح الذي ينبغي أن يُقَرَّان عليه بعد الإسلام، أو (٤) المجيء به إلينا للحكم (٥). ٥/ ٤٥
١٣٠ - الواجبات المقدَّرة (٦). ٥/ ٤٨
١٣١ - ويتوجه أن يُحكم بالقيافة (٧) في الأموال كلها. ٥/ ٥٢
١٣٢ - وَالْمُطَلَّقَةُ آخر (٨) ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.
قُلْت: عَلَّقَ أَبُو الْعَبَّاسِ مِن الْفَوَائِدِ بِذَلِكَ أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى القاضي أبو الحسين ابن الفراء القول بذلك (٩) عَن ابْنِ اللَّبَّانِ. ٥/ ٨٥
١٣٣ - فإن خرجت فلا جناح عليها (١٠) إذا كان أصلح لها. ٥/ ٦١
١٣٤ - وكالأولياء في النكاح وذلك أنهم قالوا هنا: يقدم بالقرعة كما في
(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٧٢).
(٢) في الأصل: (بعد: ولا يعتبر: مفارنة)، والأرجح حذفها كما نبه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٨٤).
(٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٩٣).
(٤) في الأصل بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٩٣).
(٥) في الأصل: (بعد: للحكم: صحيح)، والأرجح حذفها كما نبَّه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٩٣).
(٦) في الأصل: (المقدَّرات)، والتصويب من الاختيارات (٣٩٦).
(٧) في الأصل: (بالقافة)، والتصويب من الاختيارات (٤٠١).
(٨) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٠٦).
(٩) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٠٦).
(١٠) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤١٢).