ولاية النكاح، ومن خرجت له القرعة لم يكن له الاستيفاءُ إلا (١) بإذن الباقين؛ لأن القرعة لم تسقط حقوقهم. ٥/ ٩٦
١٣٥ - اختار الشيخ تقي الدين أن العفو لا يصح في قتل الغيلة؛ لتعذر الاحتراز منه؛ كالقتل في المحاربة (٢). ٥/ ٩٧
١٣٦ - وإذا بقي من لحيته ما لا جمال فيه فهل يجب القسط، أو كمال الدية، أو حكومة؟ على ثلاثة أوجه، ويتوجه أنْ يجب (٣) أكثر الأمرين: القسط، أو الحكومة. ٥/ ١٠١
١٣٧ - وكون (٤) المطلوب من المعروفين بالقتل. ٥/ ٤٢٥
١٣٨ - ومن وطئ امرأة مشركة (٥) قدح ذلك في عدالته وأدب. ٥/ ١١٣
١٣٩ - مَن كتم ما يجب بيانه؛ كالبائع المدلس، والمؤجر المدلس، والناكح وغيرهم من المُعامِلين (٦). ٥/ ١١٣
١٤٠ - سماع الدعوى والإعذار (٧). ٥/ ١١٤
١٤١ - عسكر كبير في الحربية (٨) إذا نهبوا أموال المسلمين. ٥/ ١١٦
١٤٢ - لا حقيقة للدعوى لا يعدّيه (٩)، وفيما لم يعرف واحد من الأمرين يعدّيه (١٠). ٥/ ١١٧
(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٢١).
(٢) في الأصل: (لتعذر الاحتراز؛ كالقتل مكابرة)، والتصويب من الاختيارات (٤٢٢).
(٣) في الأصل: (يكون)، والتصويب من الاختيارات (٤٢٤).
(٤) في الأصل: (كون)، بلا واو، والمثبت من الاختيارات (٤٢٥).
(٥) في الاختيارات (٤٣٣): (مشتركة)، وهو أصح.
(٦) في الأصل: (العالمين)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٣)، وكشاف القناع (٦/ ١٢٥).
(٧) في الأصل: (والإعداء)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٤).
(٨) هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٤٣٧): (الحرامية).
(٩) في الأصل: (يعذبه)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٨).
(١٠) في الأصل: (يعذبه)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٨).