Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3529
Jumlah yang dimuat : 3539

ولاية النكاح، ومن خرجت له القرعة لم يكن له الاستيفاءُ إلا (١) بإذن الباقين؛ لأن القرعة لم تسقط حقوقهم. ٥/ ٩٦

١٣٥ - اختار الشيخ تقي الدين أن العفو لا يصح في قتل الغيلة؛ لتعذر الاحتراز منه؛ كالقتل في المحاربة (٢). ٥/ ٩٧

١٣٦ - وإذا بقي من لحيته ما لا جمال فيه فهل يجب القسط، أو كمال الدية، أو حكومة؟ على ثلاثة أوجه، ويتوجه أنْ يجب (٣) أكثر الأمرين: القسط، أو الحكومة. ٥/ ١٠١

١٣٧ - وكون (٤) المطلوب من المعروفين بالقتل. ٥/ ٤٢٥

١٣٨ - ومن وطئ امرأة مشركة (٥) قدح ذلك في عدالته وأدب. ٥/ ١١٣

١٣٩ - مَن كتم ما يجب بيانه؛ كالبائع المدلس، والمؤجر المدلس، والناكح وغيرهم من المُعامِلين (٦). ٥/ ١١٣

١٤٠ - سماع الدعوى والإعذار (٧). ٥/ ١١٤

١٤١ - عسكر كبير في الحربية (٨) إذا نهبوا أموال المسلمين. ٥/ ١١٦

١٤٢ - لا حقيقة للدعوى لا يعدّيه (٩)، وفيما لم يعرف واحد من الأمرين يعدّيه (١٠). ٥/ ١١٧


(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٢١).
(٢) في الأصل: (لتعذر الاحتراز؛ كالقتل مكابرة)، والتصويب من الاختيارات (٤٢٢).
(٣) في الأصل: (يكون)، والتصويب من الاختيارات (٤٢٤).
(٤) في الأصل: (كون)، بلا واو، والمثبت من الاختيارات (٤٢٥).
(٥) في الاختيارات (٤٣٣): (مشتركة)، وهو أصح.
(٦) في الأصل: (العالمين)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٣)، وكشاف القناع (٦/ ١٢٥).
(٧) في الأصل: (والإعداء)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٤).
(٨) هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٤٣٧): (الحرامية).
(٩) في الأصل: (يعذبه)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٨).
(١٠) في الأصل: (يعذبه)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?