١٦٧ - فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة اللّه -عَزَّ وَجَلَّ-، ولا يُجَرِّئُهُمْ (١) على معاصي اللّه تعالى. ١/ ١٦٥
١٦٨ - وأعمام النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- الذين بقيت ذريتهم: العباس، وأبو طالب (٢)، والحارث بن عبد المطلب، وأبو لهب.
فمن كان من الثلاثة الأول حرمت عليهم الزكاة، واستحقوا من الخمس باتفاق. ١/ ١١٥ - ١١٦
١٦٩ - ومن الأحكام ما يختص بِبَني (٣) هاشم أو بني هاشم مع بني المطلب دون سائر قريش. ١/ ١١٦ - ١١٧
١٧٠ - الثانِي: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقُلْ: {لابتغوا عليه سبيلا}؛ بَل قَالَ: {لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٢)} الإسراء: ٤٢ (٤). ١/ ١٨٨
١٧١ - إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعَى مما يعلمه المطلوب، أو قد (٥) ادعى عليه علمه. ٥/ ٢٢
١٧٢ - وفصل الخطاب في المسألة: أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل، يراد به اللزوم الظاهر والتعدي النحوي اللفظي، ويراد به التَّعدّي الفقهي.
فالأولُ أنْ يُرَادَ باللازم ما لم ينصب المفعول به، ويراد بالمتعدي ما نصب المفعول به، فهذا لا تفرق العرب فيه بين "فاعل" و"فعول" في اللزوم والتعدّي.
(١) في الأصل: (يجرؤهم)، وهو خطأ إملائيًّا، وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الكلام في عدة مواضع من كتبه، وكتبها على نبرة كما هو مثبت.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس الأصل، والصواب إثباته كما في الفتاوى المصرية (٥٦٥).
(٣) في الأصل: (بني)، والتصويب من الفتاوى المصرية (٥٦٦).
(٤) في الأصل: (لم يقل: {لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا} بل قال: {لابتغوا إليه سبيلا})، والتصويب من الجواب الكافي.
(٥) في الأصل: (بالعطف)، والتصويب من الاختيارات (٥٣٣).